حكم المرأة التي لا تتحجب
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17805 )
س2: إذا عرف المسلم أن الحجاب فرض عين على زوجته ويأبى أن يأمرها به، أيكون قد ارتد أم لا؟ وإذا أمرها وأبت أتكون قد ارتدت أم لا؟ أو ماذا عليه الآن؟
ج2: الحجاب واجب، وعلى الزوج أن يأمر زوجته به، فإن لم يأمرها فهو عاص، وإن أمرها وأبت فهي عاصية، ولا يحكم بكفر واحد منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا عرف المسلم أن الحجاب فرض عين على زوجته ويأبى أن يأمرها به، أيكون قد ارتد أم لا؟ وإذا أمرها وأبت أتكون قد ارتدت أم لا؟ أو ماذا عليه الآن؟
ج2: الحجاب واجب، وعلى الزوج أن يأمر زوجته به، فإن لم يأمرها فهو عاص، وإن أمرها وأبت فهي عاصية، ولا يحكم بكفر واحد منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحجاب عن المتخلف عقليا - اللجنة الدائمة
- ما حكم صلاة المرأة التي إذا صلت تحجبت وإذا خرج... - الالباني
- وجوب التحجب من غير المحارم - ابن باز
- الزوجة تحتجب عن أخي زوجها وهو يغض بصره عنها - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المرأة في الخلاء دون التحجب بالحجاب ال... - ابن باز
- حكم التحجب عن الخادمة المسيحية - ابن باز
- هناك فتاة تريد التحجب فمنعها والدها وهددها بطر... - الالباني
- حكم صلاة وصوم امرأة لم تتحجب - ابن باز
- التحجب أمام زوج الأم - اللجنة الدائمة
- هل تتحجَّب المرأة المسلمة أمام والديها الكفار ؟ - الالباني
- حكم المرأة التي لا تتحجب - اللجنة الدائمة