تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التحجبالسؤال
العالم
طريقة البحث
التحجب أمام زوج الأم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2012 )
س1: رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضًا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
ج1: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريمًا مؤبدًا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواءً كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله سبحانه وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرمًا لبنات من تزوجها ودخل
بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.