تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التحجب أمام زوج الأم - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  2012  )  س1:  رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضًا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من ا...
العالم
طريقة البحث
التحجب أمام زوج الأم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2012 )
س1: رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضًا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
ج1: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريمًا مؤبدًا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواءً كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله سبحانه وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرمًا لبنات من تزوجها ودخل
بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste