تم نسخ النصتم نسخ العنوان
درجة قرابة الآباء من الزوج الثاني بأبناء... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21624  )   س: تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى، والزوجة الأولى على ذمته؛ أي أنه جمع الزوجتين في آن واح...
العالم
طريقة البحث
درجة قرابة الآباء من الزوج الثاني بأبناء الزوج الأول من زوجته الأولى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21624 )
س: تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى، والزوجة الأولى على ذمته؛ أي أنه جمع الزوجتين في آن واحد، وأنجبت الزوجة الأولى بنتًا وأربعة أولاد، إضافة إلى البنات السابق ذكرهن، وأنجبت الزوجة الثانية ولدين وبنتًا، ثم طلق هذا الرجل الزوجة الثانية، وقد تزوجت برجل آخر، أنجبت منه ابنًا وبنتًا. فما هي درجة قرابة الأبناء من الزوج الثاني بأبناء الزوج الأول من زوجته الأولى، سواء الأبناء السابقون زواجه من الزوجة الثانية أو الأبناء اللاحقون من الزوجة الأولى؛ أي الذين أتوا بعد عقد زواجه من الزوجة الثانية، علمًا أن البنت الأخيرة من
الزوجة الأولى أرضعتها الزوجة الثانية مع أخيها من أبيها مدة طويلة، دامت هذه الرضاعة مدة طويلة.

ج: لا قرابة لأولاد هذه المرأة من الزوج الثاني بأولاد زوجها الأول من امرأة أخرى، لا من ناحية النسب ولا من ناحية المصاهرة، إلا إذا كان بين الأولاد المذكورين رضاعة محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste