تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجمع بين الزوجة وبنت زوجها الأول من امر... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  503  )   س: إذا كان يوجد لدي في الوقت الحالي  زوجة قد سبق أن أخذت قبلي زوجًا، ولهذا الزوج ابنة من غيرها، فهل يجوز لي أن أجمع بين هذه البن...
العالم
طريقة البحث
الجمع بين الزوجة وبنت زوجها الأول من امرأة أخرى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 503 )
س: إذا كان يوجد لدي في الوقت الحالي زوجة قد سبق أن أخذت قبلي زوجًا، ولهذا الزوج ابنة من غيرها، فهل يجوز لي أن أجمع بين هذه البنت وزوجتي التي سبق أن تزوج بها والدها قبلي؟
ج: يجوز لك أن تجمع بين زوجتك التي سبق أن تزوجت
برجل وبين بنت ذلك الرجل من امرأة أخرى غير هذه الزوجة؛ لأن الله تعالى لم يذكر تحريم الجمع بينهما في بيان المحرمات، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى عقب ذكر المحرمات: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ، فدخل الجمع بينهما في عموم هذه الجملة، لأن تحريم الجمع كان من أجل قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة قريبة بين هاتين، وقد فعل مثل ذلك عبد الله بن جعفر، وصفوان بن أمية، ولم يعرف أن أحدًا أنكر عليهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste