تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تنازل الورثة عن حقهم لتكون النقود بالمسج... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21651  )  س: توفي والدي وترك مبلغًا من المال يقدر بخمسين ألف ريال، وبيتًا مرهونًا للصندوق العقاري بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال، الم...
العالم
طريقة البحث
تنازل الورثة عن حقهم لتكون النقود بالمسجد والبيت يأخذه أحدهم لتسديده الدين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21651 )
س: توفي والدي وترك مبلغًا من المال يقدر بخمسين ألف ريال، وبيتًا مرهونًا للصندوق العقاري بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال، المستحق دفع منه مائة وخمسين ألف ريال، فاتفق الورثة بأجمعهم أن يدفع المال إلى مسجد ليعتبر صدقة جارية، أما البيت بأن يتكفل أحد الورثة بدفع المبلغ المطالب دفعه للبنك، وبعد ذلك يكون البيت من حقه بتنازل الورثة عنه، مقابل أنه سدد ذلك الدين عن الوالد علمًا أنه لا يوجد قصر من الورثة. سؤالي هو: هل عملنا هذا جائز، ويسقط الدين عن ذمة والدي وينتقل إلى ذمة الشخص الذي تضمن دفع المبلغ؟ وهل يجوز دفع المبلغ الواجب دفعه وهو مائة وخمسون ألف ريال بالتقسيط إذا كان الوارث لا يملك ذلك المبلغ حاليًّا، بما أنه قد نوى السداد وتبرئة ذمة الميت من ذلك القرض؟ وهل هذا الدين يبقى في ذمة الوالد إلى أن يسدد المبلغ بالكامل وإلا ينتقل إلى ذمة الوارث، ويجب عليه الدفع حسب اتفاق الورثة؟ وهل هذا الدين المرهون ينطبق عليه ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حضرت الجنازة وسأل: هل عليه دين، وتكفل أحد الصحابة دفعه، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: إن روحه معلقة حتى يتم سداد الدين.
ج: أولاً: إذا تنازل جميع الورثة وليس فيهم قصار عن حقهم من
البيت لأخيهم مقابل تسديده لدين أبيهم الذي للبنك العقاري فلا حرج عليهم في ذلك؛ لأنه حق لهم. ثانيًا: إذا تحمل أخوكم قضاء دين أبيكم فهو بالخيار إذا شاء سدده على الأقساط المتبعة لدى البنك العقاري، وإن شاء سدده دفعة واحدة حالاً. ثالثًا: إذا تحمل شخص دين الميت فإن ذمة الميت تبرأ ويسقط الدين عنه لكن لا تحقق براءة ذمته إلا بدفع جميع الحق للبنك ولا مانع من تأجيل السداد إذا كان على أقساط مستقبلية، ولا يضر ذلك والدكم إن شاء الله؛ لأن الأجل حق له، والدين فيه رهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste