جمع تركته من حرام ثم تاب فهل يورث ماله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20734 )
س: رجل نصراني أعلن إسلامه من أجل الزواج من امرأة مغربية أمية، لا تصلي ولا تعرف من الدين شيئًا، وكان يتاجر في المخدرات، وهي تعلم ذلك ولا تنكر عليه؛ لأنها لم تكن تعرف حلالاً ولا حرامًا، وبعد عدة سنوات من زواجهما بدأت تصلي
وصارت تعرف شيئًا من الدين، فأخذت تنكر عليه إنكارًا خفيفًا، وعند افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين بجبل طارق، وانتشار الدعوة وعودة عدد من المسلمين المنحرفين إلى دينهم، جاء هو الآخر إلى المسجد وبدأ يصلي، وحسن إسلامه، وأصبحت زوجته من الصالحات المحجبات الحجاب الشرعي الكامل المحافظات على أوامر الشرع قدر المستطاع، وبعد مضي سنة ونصف تقريبًا على إسلامه الحقيقي ( أداء الصلوات ) وافته منيته، وترك لها ثروة كبيرة، تشمل عقارات وأملاكًا، ومبالغ نقدية، ومشاريع تجارية مختلفة، ولم يخلف غير طفلة واحدة من هذه المرأة، وأبواه نصرانيان طبعًا، وهي تسأل الآن عن حكم الشرع في هذه الأموال، وقد انتهت إليها ملكيتها وهي تعرف من أين جمعت، وماذا عليها أن تعمل؟ أفيدونا عاجلاً.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج المذكور قبل وفاته حسن إسلامه وحافظ على الصلوات وترك التعامل بالمخدرات فإن الإسلام يجب ما قبله، وتكون تركته حلالاً لزوجته وابنته، إذا لم يكن له عاصب مسلم، فإن كان له عاصب مسلم فإنه يعطى ما بقي بعد فرض الزوجة وهو الثُّمن وفرض البنت وهو النصف، ومقدار ذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم متساوية، وإذا لم يكن له عاصب فإن الزوجة تعطى الثمن؛ وهو سهم من ثمانية أسهم متساوية، والباقي
يكون للبنت فرضًا وردًّا. والله يغفر لنا وله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: رجل نصراني أعلن إسلامه من أجل الزواج من امرأة مغربية أمية، لا تصلي ولا تعرف من الدين شيئًا، وكان يتاجر في المخدرات، وهي تعلم ذلك ولا تنكر عليه؛ لأنها لم تكن تعرف حلالاً ولا حرامًا، وبعد عدة سنوات من زواجهما بدأت تصلي
وصارت تعرف شيئًا من الدين، فأخذت تنكر عليه إنكارًا خفيفًا، وعند افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين بجبل طارق، وانتشار الدعوة وعودة عدد من المسلمين المنحرفين إلى دينهم، جاء هو الآخر إلى المسجد وبدأ يصلي، وحسن إسلامه، وأصبحت زوجته من الصالحات المحجبات الحجاب الشرعي الكامل المحافظات على أوامر الشرع قدر المستطاع، وبعد مضي سنة ونصف تقريبًا على إسلامه الحقيقي ( أداء الصلوات ) وافته منيته، وترك لها ثروة كبيرة، تشمل عقارات وأملاكًا، ومبالغ نقدية، ومشاريع تجارية مختلفة، ولم يخلف غير طفلة واحدة من هذه المرأة، وأبواه نصرانيان طبعًا، وهي تسأل الآن عن حكم الشرع في هذه الأموال، وقد انتهت إليها ملكيتها وهي تعرف من أين جمعت، وماذا عليها أن تعمل؟ أفيدونا عاجلاً.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج المذكور قبل وفاته حسن إسلامه وحافظ على الصلوات وترك التعامل بالمخدرات فإن الإسلام يجب ما قبله، وتكون تركته حلالاً لزوجته وابنته، إذا لم يكن له عاصب مسلم، فإن كان له عاصب مسلم فإنه يعطى ما بقي بعد فرض الزوجة وهو الثُّمن وفرض البنت وهو النصف، ومقدار ذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم متساوية، وإذا لم يكن له عاصب فإن الزوجة تعطى الثمن؛ وهو سهم من ثمانية أسهم متساوية، والباقي
يكون للبنت فرضًا وردًّا. والله يغفر لنا وله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- تركة الميت من حق الورثة - اللجنة الدائمة
- حكم من جمع مالاً بطريقة غير شرعية ثم تاب - ابن باز
- التركة من حق الورثة إلا أن يأذنوا - اللجنة الدائمة
- ما تركه الميت من تركة فهو لورثته - اللجنة الدائمة
- تاب من ذنوبه الكثيرة إلا المال الحرام بق... - اللجنة الدائمة
- من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك - اللجنة الدائمة
- حكم الأكل مع من جمع ماله من حرام - ابن عثيمين
- ما الواجب على من أخذ مالًا حرامًا ثم تاب؟ - ابن باز
- حكم تقسيم شيء من التركة على بعض الورثة دون الآخرين - ابن باز
- حكم من تاب بعد أن جمع مالًا من حرام - ابن باز
- جمع تركته من حرام ثم تاب فهل يورث ماله - اللجنة الدائمة