تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تركة الميت من حق الورثة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  8686  )   س: زوجتي توفيت زوجة جدها منذ سنتين - والد أمها - ولم تخلف، فأصبح يرثها الجد بحق النصف وأخوة المتوفاة بحق النصف، وأثناء حصر الأش...
العالم
طريقة البحث
تركة الميت من حق الورثة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8686 )
س: زوجتي توفيت زوجة جدها منذ سنتين - والد أمها - ولم تخلف، فأصبح يرثها الجد بحق النصف وأخوة المتوفاة بحق النصف، وأثناء حصر الأشياء التي تركتها كانت زوجتي وخالتها تقومان بجمع الأشياء. أخذت خالة زوجتي بعض الأشياء قبل التقسيم من ملابس وأثاث صغيرة: كاسات، أطباق، ثم أخذت عدد 2 غويشة ذهب وخاتم ذهب، وحاولت مع زوجتي أخذ شيء فرفضت بقصد أنه حرام، ولكن الخالة أرغمت زوجتي على أخذ 11 غويشة ذهب، 26 جنيهًا مصريًّا، ولما عارضتها قالت الخالة: إنه مال أبي ومال أمي التي ماتت قبل المتوفاة، ولما عرفت أنا الموضوع لم أتصرف في النقود أو الغويشة، وذهبت بها إلى التاجر فقدر ثمنها 120 جنيهًا مصريًّا، وهي موجودة للآن، أفيدونا أفادكم الله هل هذا حلال لنا، حيث إن أم زوجتي لها
حق الإرث، وجدها من الأثرياء، وإنها كانت تقوم بخدمته وهو حي الآن، وأنا الزوج أرعى مصالحه بدون مقابل لتركه البلد أم لا؟ وإذا كان ليس لنا الحق فكيف التصرف في هذا المبلغ؟ فهل يعطى الجد النصف ونتبرع بالنصف الثاني في بناء مسجد أو على الفقراء على ذمة المتوفاة؟ لقد استفسرت من بعض العلماء فأفاد أن نصيب المتوفية من حق الورثة، فكيف أوصله للورثة وهم كثرة ولا أستطيع تسلميهم المبلغ؟ أفيدونا بارك الله فيكم وأفاد المؤمنين بعلمكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن ترد ما أخذته زوجتك وخالتها إلى ورثة المتوفاة قدر استطاعتكم، فإن تنازلوا عن ذلك لكم وهم أهل للتصرف ملكتموه وحل لكم التصرف فيه لمصلحتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste