تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التركة من حق الورثة إلا أن يأذنوا - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  19810  )   س3:  توفيت زوجتي رحمها الله وتركت (ذهبًا حليًّا) وقمت بجمعه، وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله. ...
العالم
طريقة البحث
التركة من حق الورثة إلا أن يأذنوا
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19810 )
س3: توفيت زوجتي رحمها الله وتركت (ذهبًا حليًّا) وقمت بجمعه، وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله. هل يجوز أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه، وتوفيت - رحمها الله - ولم تبقَ معي سوى سنة وثمانية أشهر، علمًا بأن أهل
زوجتي قالوا: لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرًا، وحيث إنني شاب عمري 33 وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله.

ج3: ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين من جملتهم أنت، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه، وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste