ميراث ذوي الأرحام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21650 )
س: نحن خمسة أفراد إخوة من الأب والأم، الرجال اثنان والنساء ثلاث، ورثنا خالنا حيث ليس له عاصب .
سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في هذا الورث أم لهن أقل، أو ليس لهن شيء مع الرجال.
ج: إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نحن خمسة أفراد إخوة من الأب والأم، الرجال اثنان والنساء ثلاث، ورثنا خالنا حيث ليس له عاصب .
سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في هذا الورث أم لهن أقل، أو ليس لهن شيء مع الرجال.
ج: إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- توريث ذوي الأرحام - ابن باز
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- ما حكم توريث ذوي الأرحام .؟ - الالباني
- صلة الأرحام - الفوزان
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- من ذوو الأرحام المذكورون في القرآن؟ - ابن باز
- ميراث الأبناء من جدهم لأمهم - اللجنة الدائمة
- هل هناك حالات يستوي فيها نصيب المرأة والرجل... - ابن عثيمين
- ذوي الأرحام. - الفوزان
- باب : ذوي الأرحام - ابن عثيمين
- ميراث ذوي الأرحام - اللجنة الدائمة