تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث ذوي الأرحام - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21650  )   س: نحن  خمسة أفراد إخوة من الأب والأم، الرجال اثنان والنساء ثلاث، ورثنا خالنا حيث ليس له عاصب  .  سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نص...
العالم
طريقة البحث
ميراث ذوي الأرحام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21650 )
س: نحن خمسة أفراد إخوة من الأب والأم، الرجال اثنان والنساء ثلاث، ورثنا خالنا حيث ليس له عاصب .
سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في هذا الورث أم لهن أقل، أو ليس لهن شيء مع الرجال.

ج: إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste