أوقف بعض الغنم وأولياؤه لا يعرفون عدد الموقف
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 21488 )
س4: توفي والدي ولديه سبيل لأمه عبارة عن ماعز عدد ( 15 أو 20 ) علمًا بأنا لا نعرف عددها كاملاً ، ولا نعرفها من الماعز الأخر، علمًا بأن والدي كان يتصدق لها كل سنة. فما حكم ذلك؟
ج4: عليكم تعيين هذا السبيل، وتبنون على اليقين فتخرجون من المعز ما تبرأ به ذمة والدكم، وتقومون بتنمية هذا المعيَّن من المعز وتتصدقون منها عن جدتكم حسبما نصت عليه في وصيتها، فإن لم يوجد لها وصية فعلى حسب عمل والدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: توفي والدي ولديه سبيل لأمه عبارة عن ماعز عدد ( 15 أو 20 ) علمًا بأنا لا نعرف عددها كاملاً ، ولا نعرفها من الماعز الأخر، علمًا بأن والدي كان يتصدق لها كل سنة. فما حكم ذلك؟
ج4: عليكم تعيين هذا السبيل، وتبنون على اليقين فتخرجون من المعز ما تبرأ به ذمة والدكم، وتقومون بتنمية هذا المعيَّن من المعز وتتصدقون منها عن جدتكم حسبما نصت عليه في وصيتها، فإن لم يوجد لها وصية فعلى حسب عمل والدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
