إقامة جماعة ثانية في المسجد
اللجنة الدائمة
س46 : ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد ؟
ج46 : صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس لها ثلاث حالات : الأولى : إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى ، وهذا لا يجوز ؛ لما يترتب عليه من تفريق المسلمين ، وهذا خلاف مقصد أساسي من مقاصد الإسلام ، ألا وهو جمع كلمة المسلمين والدعوة إلى كل ما يجلب الألفة والمحبة بينهم وسد الباب أمام كل ما يدعو إلى الفرقة
والشقاق ، هذا إضافة إلى ما يقع من تشويش بعضهم على بعض وإيقاع المصلين في حيرة حول أي الجماعتين يلتحق بها ، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى . الثانية : أن يستجد جماعة في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة فيصلون جماعة ، فهذا جائز بل مشروع سواء ابتدأ الجماعة واحد ثم دخل معه غيره ، أو جاءت جماعة من الناس وصلوا بإمامة أحدهم ، أو يجيء واحد المسجد فيقوم أحد المصلين سابقًا ليصلي معه جماعة ثانية ؛ وذلك لعموم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحده ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، أخرجه أبو داود . الثالثة : أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة ، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث ، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها ، فهو بدعة لا يجوز عملها ، ولا إقرارها ، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر ، وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة
في المسجد ، والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد وإذا فاتت الجماعة أحدًا من المسلمين فليصل معه أحد الذين صلوا سابقًا إذا لم يوجد من يصلي معه ، كما في الحال الثانية ، أو يصلي وحده .
ج46 : صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس لها ثلاث حالات : الأولى : إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى ، وهذا لا يجوز ؛ لما يترتب عليه من تفريق المسلمين ، وهذا خلاف مقصد أساسي من مقاصد الإسلام ، ألا وهو جمع كلمة المسلمين والدعوة إلى كل ما يجلب الألفة والمحبة بينهم وسد الباب أمام كل ما يدعو إلى الفرقة
والشقاق ، هذا إضافة إلى ما يقع من تشويش بعضهم على بعض وإيقاع المصلين في حيرة حول أي الجماعتين يلتحق بها ، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى . الثانية : أن يستجد جماعة في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة فيصلون جماعة ، فهذا جائز بل مشروع سواء ابتدأ الجماعة واحد ثم دخل معه غيره ، أو جاءت جماعة من الناس وصلوا بإمامة أحدهم ، أو يجيء واحد المسجد فيقوم أحد المصلين سابقًا ليصلي معه جماعة ثانية ؛ وذلك لعموم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحده ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، أخرجه أبو داود . الثالثة : أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة ، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث ، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها ، فهو بدعة لا يجوز عملها ، ولا إقرارها ، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر ، وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة
في المسجد ، والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد وإذا فاتت الجماعة أحدًا من المسلمين فليصل معه أحد الذين صلوا سابقًا إذا لم يوجد من يصلي معه ، كما في الحال الثانية ، أو يصلي وحده .
الفتاوى المشابهة
- الحكمة من النهي عن إقامة جماعة ثانية في المسجد - الالباني
- حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس المسجد - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد.؟ - الالباني
- حكم إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى - ابن عثيمين
- ما حكم إقامة الجماعة الثانية بالمسجد؟ - ابن باز
- إقامة جماعة أخرى في المسجد - اللجنة الدائمة
- صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى... - اللجنة الدائمة
- سؤال عن حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد ؟ - الالباني
- هل يجوز إقامة جماعة ثانية بالمسجد؟ - ابن باز
- ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد خاصة... - ابن عثيمين
- إقامة جماعة ثانية في المسجد - اللجنة الدائمة