إقامة جماعة أخرى في المسجد
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2583 )
س2: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أو غيره: كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه؟
ج2: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى؛ لما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحــده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه ، ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يأتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه . قال الترمذي : حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في (المحلى)، وأشار إلى تصحيحه. قال أبو عيسى الترمذي : وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي
فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي ، يختارون الصلاة فرادى. اهـ. وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدًّا لباب الفرقة وقضاءً على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقًا. والقول الأول هو الصحيح؛ لما تقـــدم من الحديث؛ لعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع، ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم -عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه
ولي الأمر؛ ردعًا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء، وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أو غيره: كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه؟
ج2: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى؛ لما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحــده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه ، ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يأتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه . قال الترمذي : حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في (المحلى)، وأشار إلى تصحيحه. قال أبو عيسى الترمذي : وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي
فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي ، يختارون الصلاة فرادى. اهـ. وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدًّا لباب الفرقة وقضاءً على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقًا. والقول الأول هو الصحيح؛ لما تقـــدم من الحديث؛ لعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع، ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم -عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه
ولي الأمر؛ ردعًا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء، وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إقامة جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى... - ابن باز
- سؤال عن حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد ؟ - الالباني
- ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد خاصة... - ابن عثيمين
- حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس المسجد - ابن عثيمين
- حكم إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى - ابن عثيمين
- حكم إقامة جماعة مع الجهل بوجود جماعة أخرى في... - ابن عثيمين
- ما حكم إقامة جماعة ثانية بالمسجد بعد الأولى؟ - ابن باز
- هل يجوز إقامة جماعة ثانية بالمسجد؟ - ابن باز
- ما حكم إقامة الجماعة الثانية بالمسجد؟ - ابن باز
- إقامة جماعة ثانية في المسجد - اللجنة الدائمة
- إقامة جماعة أخرى في المسجد - اللجنة الدائمة