ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض لمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
الجواب:
إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفردًا؛ لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول ﷺ من غير تقييد بالجماعة الأولى، فعمم الرسول وأطلق ﷺ فقال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وفي رواية: "بخمس وعشرين ضعفًا" وروى أبي بن كعب عن النبي ﷺ أنه قال: "صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله " وثبت عنه ﷺ أنه رأى رجلًا دخل المسجد والناس قد صلوا؛ فقال لبعض الحاضرين: "من يتصدقق على هذا فيصلي معه" فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة، والله ولي التوفيق.