ج8 : يجوز استعمال المناديل ونحوها من المنقيات في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر ، والواجب ثلاث مسحات منقية لكل واحد من الدبر والقبل ، فإن لم تنق وجبت الزيادة
حتى يحصل الانقاء ، والأفضل القطع على وتر ، فإذا أنقى بأربع مسحات شرع أن يستجمر بخامسة ، وإذا أنقى بست شرع أن يستجمر بسابعة ؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ومن استجمر فليوتر" متفق عليه . ويكفي الاستجمار عن الاستنجاء بالماء ولو كان موجودًا إذا حصل به الانقاء ؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع أهل العلم على ذلك .