الاقتصار على الاستجمار
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15835 )
س 2: هل تصح الصلاة بالاستجمار ، وهل هو جائز عندما لا يكون هناك ماء، وهل إذا وُجد الماء فهل أعيد الاستنجاء به؟
ج 2: الاستجمار إذا كان بشيء طاهر غير عظم وروث، وكان ثلاث مسحات منقية للمخرج، فإنه تصح الصلاة به، ويكفي عن الاستنجاء بالماء موجودًا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: هل تصح الصلاة بالاستجمار ، وهل هو جائز عندما لا يكون هناك ماء، وهل إذا وُجد الماء فهل أعيد الاستنجاء به؟
ج 2: الاستجمار إذا كان بشيء طاهر غير عظم وروث، وكان ثلاث مسحات منقية للمخرج، فإنه تصح الصلاة به، ويكفي عن الاستنجاء بالماء موجودًا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قرأت في كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الو... - ابن عثيمين
- هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع وجود الم... - ابن عثيمين
- حكم الاستجمار بالمناديل الورقية وبالحجر الواحد - ابن باز
- شرح قول المصنف :" يستجمر ثم يستنجي بالماء وي... - ابن عثيمين
- باب : الاستجمار وتراً - ابن عثيمين
- الاستجمار بالمناديل - اللجنة الدائمة
- لا يستطيع الاستنجاء لوجود بواسير معه هل... - اللجنة الدائمة
- حكم الاستجمار مع وجود الماء - ابن باز
- هل يجوز الاقتصار على حجر واحد في الاستجمار.؟ - ابن عثيمين
- هل يقاس الاستجمار بالمناديل على الاستجمار با... - ابن عثيمين
- الاقتصار على الاستجمار - اللجنة الدائمة