تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك تكوني محرمة... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14608  )   س:  حصل خلاف بيني وبين زوجتي من جهة ذهابها إلى أهلها، وحلفت عليها: (إذا ذهبتي إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي) ثلاث مرات،  ...
العالم
طريقة البحث
قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي ثم ذهبت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14608 )
س: حصل خلاف بيني وبين زوجتي من جهة ذهابها إلى أهلها، وحلفت عليها: (إذا ذهبتي إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي) ثلاث مرات، وبعد فترة احتجت لبعض النقود، وأخذت الذهب لبيعه دون موافقتها، وعندما علمت بيع الذهب طلبت مني حضوره أو تذهب إلى بيت أبيها، فلم أرد عليها، وذهبت بعد ذلك إلى بيت أهلها. فما حكم الدين من ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك علقت الظهار من زوجتك على ذهابها إلى بيت أهلها ثم ذهبت- فإن حكم ذلك هو الظهار، وأنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام من التمر أو البر أو الأرز ونحو ذلك من قوت البلد
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste