الكافر لا يرث المسلم
اللجنة الدائمة
س2: رجل مسلم توفي وترك زوجة مسلمة وبنتًا مسلمة وابنًا أسلم بعد وفاته بسنة، وبنتًا كافرة، فما هي قسمة ميراثهم ؟
ج2: ورثة هذا الرجل هم زوجته وابنته المسلمة، وابنه الذي أسلم بعد وفاته وقبل قسمة التركة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما ابنته الكافرة فلا ترث من أبيها المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر متفق عليه. فيكون للزوجة الثمن، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
ج2: ورثة هذا الرجل هم زوجته وابنته المسلمة، وابنه الذي أسلم بعد وفاته وقبل قسمة التركة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما ابنته الكافرة فلا ترث من أبيها المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر متفق عليه. فيكون للزوجة الثمن، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفتاوى المشابهة
- واجب الولد تجاه والده الذي لا يصلي وهل يرثه؟ - ابن باز
- ميراث الإبن لأبيه إذا كان لا يصلي الفرض - اللجنة الدائمة
- حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عل... - ابن عثيمين
- ميراث الزوجة غير المسلمة - اللجنة الدائمة
- الدليل أن تارك الصلاة لا يرث. - ابن عثيمين
- باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... - ابن عثيمين
- ميراث الكافر من المسلم - اللجنة الدائمة
- هل يرث المسلم الكافر؟ - الالباني
- لا يرث المسلم من الكافر - اللجنة الدائمة
- لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - ابن باز
- الكافر لا يرث المسلم - اللجنة الدائمة