ميراث الإبن لأبيه إذا كان لا يصلي الفرض
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7109 )
س1: هل يجوز أن يرث ابن أبيه إذا كان لا يصلي الفرض؟
ج1: ترك الصلاة جحدًا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها كسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء، وعلى ذلك فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر، ولو كان المسلم من أبناء الكافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز أن يرث ابن أبيه إذا كان لا يصلي الفرض؟
ج1: ترك الصلاة جحدًا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها كسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء، وعلى ذلك فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر، ولو كان المسلم من أبناء الكافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يرث المسلم الكافر؟ - الالباني
- هل ترث الأمة من ميراث سيدها ؟ - الالباني
- ميراث المسلم من الكافر - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة غير المسلمة - اللجنة الدائمة
- لا يرث المسلم من الكافر - اللجنة الدائمة
- ميراث ابن الإبن مع وجود الإبن - اللجنة الدائمة
- لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - ابن باز
- الكافر لا يرث المسلم - اللجنة الدائمة
- باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... - ابن عثيمين
- ميراث الكافر من المسلم - اللجنة الدائمة
- ميراث الإبن لأبيه إذا كان لا يصلي الفرض - اللجنة الدائمة