هبة مكتبة العالم من قبل الورثة
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز بكتابه رقم (2 20 م) وتاريخ 6/1/1426 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (379) وتاريخ 25/1/1426 هـ، وقد سأل سعادته عما يلي: السؤال الأول: هل يجوز أن تقبل الدارة المكتبات التي لدى ورثة العالم وليست بوقف وهي ملك لهم والمكونة من (كتب مطبوعة - محفوظات - وثائق) بموافقة جميع الورثة وليس من الورثة قصر وذلك خدمة لطلاب العلم ووضعها في جناح باسمهم؟
الجواب: يجوز أن تقبل الدارة المكتبات التي لدى الورثة سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الإهداء إذا كان ذلك بموافقة جميع الورثة وليس فيهم قصر؛ لأنها ملك لهم يتصرفون فيها تصرف الملاك.
السؤال الثاني: هل يجوز أن تقبل الدارة المكتبات التي لدى ورثة العالم وليست بوقف وهي ملك لهم والمكونة من (كتب مطبوعة - مخطوطات - وثائق) بموافقة جميع الورثة لكن من الورثة قصر وذلك خدمة لطلاب العالم، ووضعها في جناح
باسمهم؟
الجواب: إذا كان في الورثة قصر فلا يجوز التصرف بنصيبهم من المكتبات بالإهداء؛ لأن هذا لا مصلحة لهم فيه، وأما بالبيع فيجوز إذا كان بقيمة المثل أو أكثر لقول الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، أي: لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ومفهومه أن ما لا حظ له فيه ليس لكم التصرف به كالهبة والتبرعات.
الجواب: يجوز أن تقبل الدارة المكتبات التي لدى الورثة سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الإهداء إذا كان ذلك بموافقة جميع الورثة وليس فيهم قصر؛ لأنها ملك لهم يتصرفون فيها تصرف الملاك.
السؤال الثاني: هل يجوز أن تقبل الدارة المكتبات التي لدى ورثة العالم وليست بوقف وهي ملك لهم والمكونة من (كتب مطبوعة - مخطوطات - وثائق) بموافقة جميع الورثة لكن من الورثة قصر وذلك خدمة لطلاب العالم، ووضعها في جناح
باسمهم؟
الجواب: إذا كان في الورثة قصر فلا يجوز التصرف بنصيبهم من المكتبات بالإهداء؛ لأن هذا لا مصلحة لهم فيه، وأما بالبيع فيجوز إذا كان بقيمة المثل أو أكثر لقول الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، أي: لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ومفهومه أن ما لا حظ له فيه ليس لكم التصرف به كالهبة والتبرعات.
الفتاوى المشابهة
- حكم وقف مال الورثة بدون إذنهم - اللجنة الدائمة
- التركة من حق الورثة إلا أن يأذنوا - اللجنة الدائمة
- لا يجوز لأحد الورثة التصرف إلا فيما يخصه... - اللجنة الدائمة
- حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة - ابن باز
- يصلي في المكتب رغم قربه من المسجد - ابن باز
- أهمية المكتبة في حياة الشيخ الألباني - الالباني
- المكتبة الموقوفة يجوز نقلها لمكان ينتفع... - اللجنة الدائمة
- موافقة جميع الورثة شرط لصحة وقف شيء من إ... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الهبة لأحد الورثة كالزوجة.؟ - ابن عثيمين
- حكم الهبة لأحد الورثة - ابن عثيمين
- هبة مكتبة العالم من قبل الورثة - اللجنة الدائمة