تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث الأصول - ابن عثيمينالشيخ : الأصول ، لما ذكر ميراث الفروع ذكر ميراث الأصول، وإنما بدأ بميراث الفروع لأنهم ألصق بالآباء من الآباء بالأبناء، كيف ذلك ؟ .لأن الفرع بضعة من أصله...
العالم
طريقة البحث
ميراث الأصول
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الأصول ، لما ذكر ميراث الفروع ذكر ميراث الأصول، وإنما بدأ بميراث الفروع لأنهم ألصق بالآباء من الآباء بالأبناء، كيف ذلك ؟ .
لأن الفرع بضعة من أصله ، وليس الأصل بضعة من فرعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فاطمة بضعة مني فلهذا بدأ الله بذكر ميراث الفروع لأنهم ألصق بآبائهم من الآباء بالأبناء.
ثم انتقل إلى ذكر ميراث الأصول فقال عز وجل : ولأبويه أبويه من ؟ أبوه وأمه، وأطلق عليهما اسم الأبوين تغليبا وتشريفا، لأن شرف الذكورية أعلى من شرف الأنوثة فلهذا غلب اسم الأب على اسم الأم .
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ذكر الله ميراث الأبوين وقسمه: إن كان له ولد، والمراد بالولد الأبناء والبنات يعني الذكور والإناث، إن كان له أي للميت ولد ، فلكل واحد منهما السدس، إذن مع الولد يرثان السدس، الولد ذكر أو أنثى ، واحد أو متعدد، لكل واحد منهما السدس، لا يزيد.
فإذا هلك عن : أب وابن فللأب السدس، عن أم وابن فللأم السدس، عن أم وأب وابن فلكل واحد منهما السدس.
طيب إذا كان الولد إناثا ، أو نقول أيضا الولد الذي يكون مع الأبوين إما ذكور خلص أو إثاث خلص أو ذكور وإناث، إن كانوا ذكورا خلص فليس للأبوين إلا السدس لكل واحد، ذكورا وإناثا ليس للأبوين إلا السدس لكل واحد .
إناثا فقط فإن الإناث يأخذن نصيبهن والباقي إن بقي شيء للأب تعصيبا، لكن يفرض له السدس أو لا ؟ نعم يفرض له السدس.
فلو هلك هالك عن : أم وأب وبنت، البنت لها النصف، والأم السدس، والأب السدس، كم بقي ؟.
باقي واحد ، الباقي للأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر .
طيب، هلك عن : أبوين وبنتين، الأبوان فرضهما الآن السدس، للأم السدس وللأب السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي ؟. ما بقي شيء.
تمام إذن أظن واضح إن شاء الله.
صار الأب والأم مع الأولاد لهم ثلاث حالات :
مع ذكور خلص ليس لهم إلا الفرض لكل واحد السدس.
مع إثاث خلص لكل واحد السدس، وإن بقي شيء بعد فرض البنات أخذه من ؟ الأب بالتعصيب.
إناث وذكور ليس لهما إلا السدس لكل واحد.
قال الله عز وجل : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث اشترط الله لإرث الأم الثلث شرطين : أن لا يكون له ولد، وأن يرثه أبواه .
الشرط الأول واضح إن لم يكن له ولد ، الشرط الثاني معطوف على الشرط الأول وورثه أبواه فلأمه الثلث ، مثاله : هلك عن أمه وأبيه، للأم الثلث والباقي للأب.
إذا قال قائل : كيف قلتم الباقي للأب ؟.
نقول : لأنه اجتمع شخصان في حق ، وقدر نصيب أحدهما فيكون الباقي للآخر قطعا ، كما لو قلت مثلا أعطيت إنسان مالا مضاربة قلت يا فلان هذا المال مضاربة معك ولك ربع الربح، طيب الباقي ؟. لصاحب المال.
هذا لما قال الله عز وجل : فلأمه الثلث وسكت عن الأب علمنا أن له الباقي، وذلك لأن الحق المشترك بين شخصين إذا قدر نصيب أحدهما صار للآخر الباقي.
طيب ، اشترط الله تعالى شرطين : أن لا يكون له ولد، وأن يرثه أبواه.
طيب، إن لم يكن له ولد وورثه مع أبويه أحد فإن الحكم يختلف، لأنه فات الشرط، وهذا إنما يكون في العمريتين.

Webiste