يريد أن يوقف ما يهبه لبناته حتى لا يباع
اللجنة الدائمة
س: أود القيام بأمر ولا أدري جوازه من عدمه وأرجو أن تفتوني فيه مأجورين والأمر هو: عندي خمس بنات وابن واحد وجميعهم متزوجون وأنا رجل كبير في السن ومريض وعندي خير ولله تعالى الفضل والمنة وقد اشتريت لأولادي جميعًا بيوتًا ليسكنوا فيها ولم أفرغها لهم، وأخشى بعد وفاتي أن يقع بينهم تنازع وخلاف كبير يؤدي إلى المقاطعة بسبب الإرث، ولهذا فكرت أن أجعل لكل واحد من أولادي عمارة سكنية تكون ملكًا له، ولكن البنات يضحك عليهن من أزواجهن بسهولة فيبيعوا البيوت ويضيعوها وأعرف هذا من بناتي ولهذا أردت أن أجعل لكل واحدة منهم عمارة تكون وقفًا لها ولذريتها من بعدها ما تناسلوا أبدًا، حفاظًا على حقهن من الضياع، وقدرت ثمنًا لكل عمارة مليون وثلاثمائة ألف ريال، وابني يعمل في التجارة، وشرط علي بناتي أن أشتري وأوقف له مثلهن، ولكن أريد أن أعطيه المبلغ نقدًا ليستفيد منه في التجارة وأثق في عمله في التجارة ليستفيد. هل عملي هذا جائز: في الوقف أولاً ثم إعطاء ابني مثل أخواته نقدًا، وهل يجوز أن
أعطيه مثل بنتين كما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟
ج: الواجب على الوالد العدل بين أولاده، ذكورًا كانوا أو إناثًا لقوله عليه الصلاة والسلام لوالد النعمان بن بشير لما وهبه غلامًا ولم يهب إخوانه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيتعين عليك إذا وهبت لابنك شيئًا من المال أن تهب لكل واحدة من أخواته نصف ما وهبته له ولا يجزئ الوقف عليهن في مقابل الهبة لأخيهن؛ لأن الموقوف عليه لا يملك عين الوقف بخلاف الموهوب له فإنه يملك العين الموهوبة فلا يتحقق العدل المأمور به في الحديث بالتصرف الذي أشرت إليه في سؤالك وكونك تخشى أن تبيع البنات ما سوف تهبه لهن ليس مبررًا في التفرقة المشار إليها؛ لأن الموهوب له حر في التصرف في العين الموهوبة على أي وجه يراه.
أعطيه مثل بنتين كما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟
ج: الواجب على الوالد العدل بين أولاده، ذكورًا كانوا أو إناثًا لقوله عليه الصلاة والسلام لوالد النعمان بن بشير لما وهبه غلامًا ولم يهب إخوانه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيتعين عليك إذا وهبت لابنك شيئًا من المال أن تهب لكل واحدة من أخواته نصف ما وهبته له ولا يجزئ الوقف عليهن في مقابل الهبة لأخيهن؛ لأن الموقوف عليه لا يملك عين الوقف بخلاف الموهوب له فإنه يملك العين الموهوبة فلا يتحقق العدل المأمور به في الحديث بالتصرف الذي أشرت إليه في سؤالك وكونك تخشى أن تبيع البنات ما سوف تهبه لهن ليس مبررًا في التفرقة المشار إليها؛ لأن الموهوب له حر في التصرف في العين الموهوبة على أي وجه يراه.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز الوقف على بعض الأبناء دون بعض - اللجنة الدائمة
- هل يحرم أولاد البنات من الوقف؟ - ابن باز
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- لا يجوز أن يوقف الإنسان جميع ما يملك على... - اللجنة الدائمة
- الوقف بعد الموت - اللجنة الدائمة
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- حكم من باع شيئًا وتبين أنه وقف - ابن باز
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- الوقف - الفوزان
- يريد الوقف لبناته - اللجنة الدائمة
- يريد أن يوقف ما يهبه لبناته حتى لا يباع - اللجنة الدائمة