تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هبة الولد ما يحتاجه - اللجنة الدائمة س: أنا امرأة كبيرة في السن توفي عني زوجي ووالدي وإخوتي الذكور ما عدا أخ غير شقيق وأخوات وكلهم كبار في السن وليس لدي سوى بنت واحدة (شبة معوقة) وزوجها رج...
العالم
طريقة البحث
هبة الولد ما يحتاجه
اللجنة الدائمة
س: أنا امرأة كبيرة في السن توفي عني زوجي ووالدي وإخوتي الذكور ما عدا أخ غير شقيق وأخوات وكلهم كبار في السن وليس لدي سوى بنت واحدة (شبة معوقة) وزوجها رجل ضعيف متقاعد لا يتجاوز راتبه (1500) ريال. سؤالي يا شيخ: كيف يمكن أن أساعد بنتي أو ما الطريقة المشروعة في كيفية وقف البيت لابنتي إن كان ذلك يجوز أو هبته لها؛ لأنها كما قلت ضعيفة ولديها أربعة أطفال. وهل تكون الحال وقفًا أم كتابة وصية؟ حيث أريد أن يثبت لها البيت بعد مماتي وما الصيغة في كتابة ذلك، وهل الجهة المسؤولة هي
المحكمة أو كتابة العدل؟

ج: ما دام أن السائلة ليس لها من الأولاد إلا هذه البنت فلها أن تهبها من مالها ما شاءت قليلاً كان ذلك أو كثيرًا؛ لأن التسوية في الهبة إنما تجب بين الأولاد إذا كانوا أكثر من واحد، ولا تجب التسوية في الهبة بين الأولاد وبين غيرهم من الأقارب، ووجود أخ لها من الأب وأخوات لا أثر له في هبتها لبنتها. ولها أن تقف بيتها على ابنتها وقفًا منجزًا، أو أن توصي بوقفه بعد موتها، إلا أنه يشترط في حالة الوصية أن لا تزيد قيمته عن ثلث تركتها فإن زادت لم تنفذ الزيادة إلا بإجازة الورثة، وعليها أن تتقي الله فلا تقصد بهبتها أو وقفها حرمان باقي ورثتها.


Webiste