إذا خص الوالد ابنه بهبة دون أختيه فهل هذه الهبة صحيحة أم أن لأختيه حق في تلك الهبة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أنا الأن أعمل بدولة تشاد في التجارة، وقد قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية وكان عنده قطعة أرض في السودان وكان عنده أيضاً منزل وقد كلفني ببيع الأرض والذهاب بثمنها له في السعودية وقد بعت الأرض فعلاً وبعد مدة سافرت إليه في المدينة المنورة حيث يُقيم، وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان، وللعلم فإن لي أختين، وحين عودتي إلى السودان بعت المنزل وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد واستقريت فيها، واشتريت لي منزلاً هناك وكوَّنت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة أم أن لأختيّ حقاً في تجارتي ومنزلي؟
الشيخ : تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
وعلى هذا فإنه يجب على والدك الأن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيْك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك لأن العطيّة يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدْل إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد جعل الله تعالى للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحدٌ من ثلاثة طرق فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصَصته بهذا البيت، تأخذ ما أعطيته إياه وإما أن تستسمح البنتين حتى يسمحا بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد وبذلك تبرؤ ذمتك وإلا فإنك ءاثم، وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
وعلى هذا فإنه يجب على والدك الأن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيْك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك لأن العطيّة يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدْل إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد جعل الله تعالى للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحدٌ من ثلاثة طرق فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصَصته بهذا البيت، تأخذ ما أعطيته إياه وإما أن تستسمح البنتين حتى يسمحا بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد وبذلك تبرؤ ذمتك وإلا فإنك ءاثم، وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- وهب زوجته منزلا فهل له الرجوع في هبته - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للأب أن يرجع عن هبته؟ - الالباني
- العدل بين الأولاد في الهبة - ابن باز
- هل يجب العدل والتسوية بين الأولاد في الهبة وال... - الالباني
- هبة الولد ما يحتاجه - اللجنة الدائمة
- هل تحريم الرجوع في الهبة يستثنى منه الوالد فيم... - الالباني
- ما حكم من يعطي أحد أولاده دون الآخرين هبة في... - ابن عثيمين
- حكم هبة الأخت لأخيها - ابن باز
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز
- هل للولد الذي خصه والده بهبة دون أختيه أن يش... - ابن عثيمين
- إذا خص الوالد ابنه بهبة دون أختيه فهل هذه ال... - ابن عثيمين