أوصى ألا تدخل زوجة ابنه البيت
اللجنة الدائمة
س: أنا أحد خمسة إخوة جميعنا متزوجون والحمد لله ونقيم في مجمع سكني مع والدنا، ولدي أربعة أطفال من زوجتي ثم تزوجت الزوجة الثانية - على سنة الله ورسوله- بدون علم
والداي وعندما علم والداي بذلك غضبوا جدًا مني وخيروني بين طلاقها أو حرماني من دخول البيت، وقد أبقيت على زواجي منها ولذا قام والدي بأخذ نصيبي في ما يختص بالأملاك من الشركات والمؤسسات وتوزيعه على إخوتي، حيث ليس بيدهم شيء ليفعلوه ومغلوبون على أمرهم، وحيث إننا كنا نعمل في أعمال والدي فقد أخرجني من العمل أيضًا، وبعد مرور ثلاث سنوات هدى الله قلب والدي ورق علي وأعادني للعمل وأعاد لي نصيبي كما كان في السابق ولكنه لم يرغب في مقابلة ورؤية زوجتي الثانية ولذلك أقمت معها في سكن خارجي بجانب إقامتي بمجمع والدي مع زوجتي الأولى وأولادها وكنت أعدل بينهما في المبيت والإنفاق والرعاية والمعيشة، وشاء الله أن أطلق زوجتي الأولى منذ خمس سنوات، وأصبحت أقيم مع أكبر أبنائي منها في بيت والدي حيث إنني لا أستطيع الإقامة مع زوجتي الثانية والمبيت هناك حتى لا أتعرض لنفس المقاطعة السابقة من قبل والدي ومن ثم فإن باقي أطفالي من زوجتي الأولى (ثلاثة أطفال) يقيمون مع زوجتي الثانية بالسكن الآخر مع أطفالنا الثلاثة الآخرين منها، حيث إنها تعامل أبنائي بمساواة وعدل وعطف وحنان أموي ويقولون لها (ماما) ولذلك يفضل أبنائي من الزوجة الأولى الإقامة معها؛ لأنه لا يوجد أحد يرعاهم بمجمع والدي، وقد مرض والدي منذ عشرة أشهر وتوفاه الله - رحمه الله - منذ عدة أيام.
وقد حضرت زوجتي الثانية العزاء على الرغم من أنها كانت متخوفة مما قد يحدث بعدما كان من مقاطعة، ولكن والدتي قابلتها مقابلة حسنة وطيبة خلال أيام العزاء الثلاث وبعد انتهاء العزاء أخبرتني والدتي أن زوجتي طيبة جدًا ومسكينة وأثنت عليها وقد أخبرتني أيضًا أنها تحب أبنائي جميعهم جدًا جدًا وأنني ابنها وتحبني جدًا ولكن وصية والدي أن لا تدخل زوجتي المنزل الكبير أبدًا وأن أمي لم ترد إحراجها لوجود كثيرين يريدون التوفيق من بعد الله بينهما وأخبرتني أيضًا أنها لن تتراجع عن تنفيذ وصية والدي يرحمه الله إلا بشرط وجود فتوى من دار الإفتاء بالحكم على هذه الوصية. وبعد: سألت بعض العلماء فأفادوا أنه لا يجوز الوصية إلا على مال أو عقار أو شيء فيه خير وليست الوصية على قطيعة رحم أو شر ولذلك ربما يأثم والدي إن نفذت الوصية. سؤالي لفضيلتكم هو: هل تجوز هذه الوصية؟ وإذا لم تجز هل يأثم والدي، يرحمه الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الوصية المذكورة غير صحيحة؛ فلا يجوز العمل بها؛ لأنها تتضمن قطيعة الرحم وتفريق الأسرة فيستحب لكم تمكين الزوجة من الدخول ولا يكون هذا إساءة إلى والدكم بل إن العمل بها يلحق بوالدكم إثمًا؛ لأنه ارتكب معصية كان والدكم سببًا فيها.
والداي وعندما علم والداي بذلك غضبوا جدًا مني وخيروني بين طلاقها أو حرماني من دخول البيت، وقد أبقيت على زواجي منها ولذا قام والدي بأخذ نصيبي في ما يختص بالأملاك من الشركات والمؤسسات وتوزيعه على إخوتي، حيث ليس بيدهم شيء ليفعلوه ومغلوبون على أمرهم، وحيث إننا كنا نعمل في أعمال والدي فقد أخرجني من العمل أيضًا، وبعد مرور ثلاث سنوات هدى الله قلب والدي ورق علي وأعادني للعمل وأعاد لي نصيبي كما كان في السابق ولكنه لم يرغب في مقابلة ورؤية زوجتي الثانية ولذلك أقمت معها في سكن خارجي بجانب إقامتي بمجمع والدي مع زوجتي الأولى وأولادها وكنت أعدل بينهما في المبيت والإنفاق والرعاية والمعيشة، وشاء الله أن أطلق زوجتي الأولى منذ خمس سنوات، وأصبحت أقيم مع أكبر أبنائي منها في بيت والدي حيث إنني لا أستطيع الإقامة مع زوجتي الثانية والمبيت هناك حتى لا أتعرض لنفس المقاطعة السابقة من قبل والدي ومن ثم فإن باقي أطفالي من زوجتي الأولى (ثلاثة أطفال) يقيمون مع زوجتي الثانية بالسكن الآخر مع أطفالنا الثلاثة الآخرين منها، حيث إنها تعامل أبنائي بمساواة وعدل وعطف وحنان أموي ويقولون لها (ماما) ولذلك يفضل أبنائي من الزوجة الأولى الإقامة معها؛ لأنه لا يوجد أحد يرعاهم بمجمع والدي، وقد مرض والدي منذ عشرة أشهر وتوفاه الله - رحمه الله - منذ عدة أيام.
وقد حضرت زوجتي الثانية العزاء على الرغم من أنها كانت متخوفة مما قد يحدث بعدما كان من مقاطعة، ولكن والدتي قابلتها مقابلة حسنة وطيبة خلال أيام العزاء الثلاث وبعد انتهاء العزاء أخبرتني والدتي أن زوجتي طيبة جدًا ومسكينة وأثنت عليها وقد أخبرتني أيضًا أنها تحب أبنائي جميعهم جدًا جدًا وأنني ابنها وتحبني جدًا ولكن وصية والدي أن لا تدخل زوجتي المنزل الكبير أبدًا وأن أمي لم ترد إحراجها لوجود كثيرين يريدون التوفيق من بعد الله بينهما وأخبرتني أيضًا أنها لن تتراجع عن تنفيذ وصية والدي يرحمه الله إلا بشرط وجود فتوى من دار الإفتاء بالحكم على هذه الوصية. وبعد: سألت بعض العلماء فأفادوا أنه لا يجوز الوصية إلا على مال أو عقار أو شيء فيه خير وليست الوصية على قطيعة رحم أو شر ولذلك ربما يأثم والدي إن نفذت الوصية. سؤالي لفضيلتكم هو: هل تجوز هذه الوصية؟ وإذا لم تجز هل يأثم والدي، يرحمه الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الوصية المذكورة غير صحيحة؛ فلا يجوز العمل بها؛ لأنها تتضمن قطيعة الرحم وتفريق الأسرة فيستحب لكم تمكين الزوجة من الدخول ولا يكون هذا إساءة إلى والدكم بل إن العمل بها يلحق بوالدكم إثمًا؛ لأنه ارتكب معصية كان والدكم سببًا فيها.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول: والدي متزوج على والدتي و مال كل ا... - ابن عثيمين
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة - اللجنة الدائمة
- أنا لا أقصر في طلبات والدي و لا طلبات زوجتي... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بزوجة والد الزوجة - ابن باز
- حكم التدخل العائلي بين الزوج والزوجة - ابن باز
- حكم منع الزوج زوجته من الإذن لوالديها - ابن باز
- والد الزوج محرم لزوجة ابنه - ابن باز
- خدمة الزوجة لوالدي الزوج - اللجنة الدائمة
- والده يجبره على بقاء زوجته في البيت ولا... - اللجنة الدائمة
- أوصى ألا تدخل زوجة ابنه البيت - اللجنة الدائمة