استئجار النخل من أجل أخذ ثمره
اللجنة الدائمة
س: يوجد عمالة وافدة يفدون لهذه البلاد بغرض شراء
التمر على رؤوس النخل، إلا أنهم يقومون باستئجار النخل من صاحبه كاملاً مع ما فيه من ثمر قبل بدو صلاحه بمبلغ مالي وقت موسم التمر، ويكون هذا الاستئجار بعد تيقن العمالة خروج طلع النخل فيتفقون مع صاحب النخل على أن يقوموا بولاية النخل بكامل ما يحتاج إليه تلك الفترة إلى وقت جذاذه. فهل مثل هذا العمل يسوغ لصاحب النخل أن يؤجر نخله على هؤلاء مع أن غرضهم هو الثمر الذي عليه؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كانت الإجارة قبل خروج طلع النخل، وذلك تحريًا لأوان خروجه؟ وهل يختلف الحكم أيضًا فيما لو كان في الإجارة على الاستراحة أو المزرعة بكاملها مع ما فيها من نخل أو زرع؟ علمًا أن الغرض هو الثمر الذي على رؤوس النخل أو الشجر. وإذا كان الحكم بعدم جواز ذلك كله فما الطريق الأمثل والذي تبرأ به الذمة أمام الله تعالى في كيفية تعامل صاحب النخل أو الشجر مع هؤلاء العمالة الوافدة وغيرهم.
ج: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بمنع تأجير النخل المثمر قبل بدو صلاح الثمر من أجل أخذ ثمره؛ لأن ذلك من الاحتيال على بيع الثمر قبل بدو صلاحه المنهي عنه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يَزْهُو قيل: وما يزهو؟ قال: يَحْمَارُّ أو يَصْفَارُّ متفق عليه، ولما في ذلك من الغرر والجهالة لما قد يصيب الثمرة من الآفات التي قد تتلف الثمرة أو تنقصها.
التمر على رؤوس النخل، إلا أنهم يقومون باستئجار النخل من صاحبه كاملاً مع ما فيه من ثمر قبل بدو صلاحه بمبلغ مالي وقت موسم التمر، ويكون هذا الاستئجار بعد تيقن العمالة خروج طلع النخل فيتفقون مع صاحب النخل على أن يقوموا بولاية النخل بكامل ما يحتاج إليه تلك الفترة إلى وقت جذاذه. فهل مثل هذا العمل يسوغ لصاحب النخل أن يؤجر نخله على هؤلاء مع أن غرضهم هو الثمر الذي عليه؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كانت الإجارة قبل خروج طلع النخل، وذلك تحريًا لأوان خروجه؟ وهل يختلف الحكم أيضًا فيما لو كان في الإجارة على الاستراحة أو المزرعة بكاملها مع ما فيها من نخل أو زرع؟ علمًا أن الغرض هو الثمر الذي على رؤوس النخل أو الشجر. وإذا كان الحكم بعدم جواز ذلك كله فما الطريق الأمثل والذي تبرأ به الذمة أمام الله تعالى في كيفية تعامل صاحب النخل أو الشجر مع هؤلاء العمالة الوافدة وغيرهم.
ج: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بمنع تأجير النخل المثمر قبل بدو صلاح الثمر من أجل أخذ ثمره؛ لأن ذلك من الاحتيال على بيع الثمر قبل بدو صلاحه المنهي عنه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يَزْهُو قيل: وما يزهو؟ قال: يَحْمَارُّ أو يَصْفَارُّ متفق عليه، ولما في ذلك من الغرر والجهالة لما قد يصيب الثمرة من الآفات التي قد تتلف الثمرة أو تنقصها.
الفتاوى المشابهة
- مزارع باع ثمر النخل ولم يخرج الزكاة نسيانا ف... - ابن عثيمين
- بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر - اللجنة الدائمة
- تتمة فوائد حديث:( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر... - ابن عثيمين
- سائل يقول : عندي في منزلي خمس نخلات كلها مثم... - ابن عثيمين
- هل في النخل زكاة ؟ - ابن عثيمين
- هل تجوز إجارة النخل بنسبة معلومة من الثمر.؟ - ابن عثيمين
- باب : بركة النخل . - ابن عثيمين
- إذا أوصى بنخل فإن ذلك يشمل جميع ماله من... - اللجنة الدائمة
- بيع الثمر على رؤوس النخل - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بيع النخل بالنخل؟ - ابن باز
- استئجار النخل من أجل أخذ ثمره - اللجنة الدائمة