إذا أوصى بنخل فإن ذلك يشمل جميع ماله من حقوق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 219 )
س: تجدون بطيه صورة من وصية جدي: ناصر بن ملحم، المتضمنة نصه على أن ثلاث الخضاري والمكتومية وقف تصرف غلتها فيما أوضحه في الوصية، وجعل ثلثه من جميع نخله قوام الأربع النخلات المذكورات، ونظرًا إلى أن أربع النخلات هلكت وهلك أيضًا جميع نخله لم يبق منه شيء؛ لذا أرجو الاطلاع على الوصية، وإفادتنا هل أرض أربع النخلات وأرض ثلثه من نخله تكون وقفًا حكمها حكم النخل، أو إنها تكون طلقان يقتسمها الورثة؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل؛ كتبت الجواب التالي: أما قول الموصى في صورة الوصية: (وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة) فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلاً شرعيًّا يرفع العمل بالعرف فيها، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق، وحماهن تبع لهن من الأرض، ففيه احتياط وخروج من الخلاف
وبراءة للذمة، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تجدون بطيه صورة من وصية جدي: ناصر بن ملحم، المتضمنة نصه على أن ثلاث الخضاري والمكتومية وقف تصرف غلتها فيما أوضحه في الوصية، وجعل ثلثه من جميع نخله قوام الأربع النخلات المذكورات، ونظرًا إلى أن أربع النخلات هلكت وهلك أيضًا جميع نخله لم يبق منه شيء؛ لذا أرجو الاطلاع على الوصية، وإفادتنا هل أرض أربع النخلات وأرض ثلثه من نخله تكون وقفًا حكمها حكم النخل، أو إنها تكون طلقان يقتسمها الورثة؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل؛ كتبت الجواب التالي: أما قول الموصى في صورة الوصية: (وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة) فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلاً شرعيًّا يرفع العمل بالعرف فيها، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق، وحماهن تبع لهن من الأرض، ففيه احتياط وخروج من الخلاف
وبراءة للذمة، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- هل تصح صلاة من لبس صفرة خوص النخل؟ - ابن عثيمين
- بيع الثمر على رؤوس النخل - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى: (فيهما فاكهة ونخل ورمان) - ابن عثيمين
- سائل يقول : عندي في منزلي خمس نخلات كلها مثم... - ابن عثيمين
- سؤال عن العرف في شراء النخل هل تتبعها الأرض ؟ - ابن عثيمين
- استئجار النخل من أجل أخذ ثمره - اللجنة الدائمة
- هل في النخل زكاة ؟ - ابن عثيمين
- باب : بركة النخل . - ابن عثيمين
- هل يجوز بيع النخل بالنخل؟ - ابن باز
- إذا أوصى بنخل فإن ذلك يشمل جميع ماله من... - اللجنة الدائمة