سائل يقول : عندي في منزلي خمس نخلات كلها مثمرة هل في ثمارها زكاة وما مقداره ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عندي في منزلي خمس نخلات وكلها مثمرة هل في ثمراتها زكاة وما مقداره ؟
الشيخ : نعم هذه مسألة في الحقيقة السؤال عنها جيد. كثير من الناس عندهم بيوت فيها نخل. والنخل تكون ثمرته بالغة للنصاب، ومع ذلك لا يزكونه، لأنهم يظنون أن الزكاة إنما تجب في الحوائط الكبيرة. أما النخلات التي في البيت فيظن كثير من الناس أنه ليس فيها زكاة. ولكن الأمر ليس كذلك، بل نقول : إذا كان في بيتك نخل وعندك بستان آخر فيه نخل. فإنه يجب أن تضم نخلك إلى بستانك وتزكيها، وإن كانت النخل الموجودة في البيت لا تبلغ النصاب، لأنها تضم إلى النخل الذي في البستان.
أما إذا لم يكن عندك بستان فإننا ننظر في النخل الذي في البيت إن كان يبلغ النصاب وجبت زكاته، وإن كان لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه.
والنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر ويحسب من أجل أن يحول إلى وزن بالمثاقيل، وأنا لم أحرره الآن، ولكن من الممكن أن يحرر بمعرفة مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالمثاقيل.
الخلاصة : النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم ايش؟ إلى ثمرة النخل الذي في البستان، فإذا بلغ مجموعهما نصاباً وجب إخراج الزكاة.
وإن لم يكن له بستان فيه نخل فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه، ونقول: إذا بلغت ثمرتها نصاباً ففيها الزكاة وإلا فلا.
الزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً فيما يسقى بلا مؤونة نعم.
الشيخ : نعم هذه مسألة في الحقيقة السؤال عنها جيد. كثير من الناس عندهم بيوت فيها نخل. والنخل تكون ثمرته بالغة للنصاب، ومع ذلك لا يزكونه، لأنهم يظنون أن الزكاة إنما تجب في الحوائط الكبيرة. أما النخلات التي في البيت فيظن كثير من الناس أنه ليس فيها زكاة. ولكن الأمر ليس كذلك، بل نقول : إذا كان في بيتك نخل وعندك بستان آخر فيه نخل. فإنه يجب أن تضم نخلك إلى بستانك وتزكيها، وإن كانت النخل الموجودة في البيت لا تبلغ النصاب، لأنها تضم إلى النخل الذي في البستان.
أما إذا لم يكن عندك بستان فإننا ننظر في النخل الذي في البيت إن كان يبلغ النصاب وجبت زكاته، وإن كان لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه.
والنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر ويحسب من أجل أن يحول إلى وزن بالمثاقيل، وأنا لم أحرره الآن، ولكن من الممكن أن يحرر بمعرفة مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالمثاقيل.
الخلاصة : النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم ايش؟ إلى ثمرة النخل الذي في البستان، فإذا بلغ مجموعهما نصاباً وجب إخراج الزكاة.
وإن لم يكن له بستان فيه نخل فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه، ونقول: إذا بلغت ثمرتها نصاباً ففيها الزكاة وإلا فلا.
الزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً فيما يسقى بلا مؤونة نعم.
الفتاوى المشابهة
- تفسير قوله تعالى: (فيهما فاكهة ونخل ورمان) - ابن عثيمين
- سؤال عن العرف في شراء النخل هل تتبعها الأرض ؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول : اشتريت بيتا وفيه ثلاث نخلات وفيه... - ابن عثيمين
- من استأجر نخلا فعلى من الزكاة.؟ - ابن عثيمين
- استئجار النخل من أجل أخذ ثمره - اللجنة الدائمة
- من كان بيته نخل لم يؤد زكاة ثمره جهلا فكيف ي... - ابن عثيمين
- باب : بركة النخل . - ابن عثيمين
- إذا أوصى بنخل فإن ذلك يشمل جميع ماله من... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بيع النخل بالنخل؟ - ابن باز
- هل في النخل زكاة ؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول : عندي في منزلي خمس نخلات كلها مثم... - ابن عثيمين