تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14579  )  س: زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها، أبيعها بألف ريال سعودي (1000)، وزكيت هذا المال بمائة ريال سعودي (100)، وب...
العالم
طريقة البحث
الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14579 )
س: زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها، أبيعها بألف ريال سعودي (1000)، وزكيت هذا المال بمائة ريال سعودي (100)، وبعض الناس يقولون لي: إن زكاة الألف الذي بعته هي (25) ريالاً وليس بمائة ريال، وأنا أحسب أن الفلوس المحفوظة تزكى بربع العشر، وأن الخارج من الأرض بالعشر وليس بربع العشر، لذلك أملي الإجابة على هذا المثال السابق – هل يزكى المال الخارج من الأرض بعشر أم بربع العشر؟
ج: الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابًا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة. وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر ، مثل الفواكه ونحوها، واتخذت للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste