تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16125 )
س2: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين ، حيث إن العين موجودة عندي؟
ج2: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؛ لأن ذلك أرفق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.