الزكاة على الشركاء في الأغنام الخليطة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17370 )
س: المسألة الأولى: كان عندنا ثلاثة من الأصدقاء ليسوا إخوة، اشتركوا في الأغنام فكان لكل واحد حوالي 20 رأسًا جمعوها مع البعض بالاتفاق، تنام في حظيرة واحدة ولها راعٍ واحد، ومتساوون في كل شيء، ولكن نصيب الفرد من هذه المواشي لم
يكن يكفي نصاب الزكاة في حال التقسيم، إذًا فهل تجب الزكاة على هؤلاء الشركاء في الأغنام الخليطة نظرًا بأن حصة الواحد منهم لا تكفي الزكاة وتكفي في حالة الخلطة؟ المسألة الثانية: مثل القضية الأولى بالضبط، إلا أن الشركة هنا في هذه المرة بين زوج وزوجته وابن، مشتركون في المواشي، وحصة أي منهم لا تبلغ النصاب، إذًا كيف تؤخذ الزكاة منهم في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة على هاتين المسألتين.
ج: الخلطة المذكورة في السؤال توجب الزكاة في هذه الأغنام إذا بلغت بمجموعها نصابًا، وكانت سائمة في جميع الحول أو أكثره، وعلى كل واحد من الزكاة بقدر ماله من الأغنام، منسوبًا إلى المجموع، فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسع وثلاثون شاة، فعلى الأول ربع عشر شاة، وباقيها على الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أنس رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: المسألة الأولى: كان عندنا ثلاثة من الأصدقاء ليسوا إخوة، اشتركوا في الأغنام فكان لكل واحد حوالي 20 رأسًا جمعوها مع البعض بالاتفاق، تنام في حظيرة واحدة ولها راعٍ واحد، ومتساوون في كل شيء، ولكن نصيب الفرد من هذه المواشي لم
يكن يكفي نصاب الزكاة في حال التقسيم، إذًا فهل تجب الزكاة على هؤلاء الشركاء في الأغنام الخليطة نظرًا بأن حصة الواحد منهم لا تكفي الزكاة وتكفي في حالة الخلطة؟ المسألة الثانية: مثل القضية الأولى بالضبط، إلا أن الشركة هنا في هذه المرة بين زوج وزوجته وابن، مشتركون في المواشي، وحصة أي منهم لا تبلغ النصاب، إذًا كيف تؤخذ الزكاة منهم في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة على هاتين المسألتين.
ج: الخلطة المذكورة في السؤال توجب الزكاة في هذه الأغنام إذا بلغت بمجموعها نصابًا، وكانت سائمة في جميع الحول أو أكثره، وعلى كل واحد من الزكاة بقدر ماله من الأغنام، منسوبًا إلى المجموع، فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسع وثلاثون شاة، فعلى الأول ربع عشر شاة، وباقيها على الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أنس رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الأغنام التي تأكل من البر وتعلف في المنزل - ابن باز
- الأغنام السائمة التي لا تجد المرعى - اللجنة الدائمة
- إذا أخذ المزكي الزكاة من مال أحد الخليطين في... - ابن عثيمين
- على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟ - اللجنة الدائمة
- زكاة الأغنام المعدة للبيع والتجارة - ابن باز
- ذبح الأغنام - اللجنة الدائمة
- خليطان في بهيمة الأنعام وتبرع أحدهما بدفع ال... - ابن عثيمين
- سائل يقول : يوجد عندنا رعاة أغنام قد حصل خلا... - ابن عثيمين
- كم العدد من الأغنام التي تجب فيها الزكاة - الفوزان
- زكاة الخليطين، وحكم زكاة أحدهما عن الآخر - ابن عثيمين
- الزكاة على الشركاء في الأغنام الخليطة - اللجنة الدائمة