تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا... - اللجنة الدائمة  س10: إذا أفاد المكلف أن ماشيته لا تسوم وإنما ينفق عليها في أحواشها أغلب الحول أو الحول كله، وقد أوضحت له الهيئة العاملة أنه لا يجب عليه دفع الزكاة، فه...
العالم
طريقة البحث
المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة
اللجنة الدائمة
س10: إذا أفاد المكلف أن ماشيته لا تسوم وإنما ينفق عليها في أحواشها أغلب الحول أو الحول كله، وقد أوضحت له الهيئة العاملة أنه لا يجب عليه دفع الزكاة، فهل يؤخذ منه الزكاة إذا رغب في دفعها؛ إما لدفع الحرج عن نفسه، أو لكي يستفيد من وثيقة الزكاة لأغراض أخرى؟
ج10: المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة ، وإن دفعها كان متبرعًا فتؤخذ منه، إلا إذا علم أنه يقصد بدفعها التلبيس والحصول على مطامع دنيوية فلا يجوز أخذها منه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان صاحب الأغنام يقصد الاتجار بقيمتها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، بأن تقوم عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste