تنمية مال الأيتام
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4274 )
س4: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟
ج 4: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرًّا وعلانية، مع أداء زكاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟
ج 4: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرًّا وعلانية، مع أداء زكاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- اشترى أرض للتجارة وسمح لأيتام بزراعتها ه... - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة لأيتام أغنياء - ابن عثيمين
- حكم زكاة أموال الأيتام - ابن باز
- أنا ولي على أيتام قصار ولهم مال عندي، فهل يح... - ابن عثيمين
- حكم صرف أموال الزكاة في شراء بيت لأيتام - ابن باز
- نصيحة لأولياء الأيتام - ابن باز
- حكم أخذ الوصي من مال الأيتام لديه - ابن باز
- سائل يقول : رجل بنى مسجدا من مال أيتام بدون... - ابن عثيمين
- زكاة الأيتام - اللجنة الدائمة
- لا يجوز التصدق من مال الأيتام - اللجنة الدائمة
- تنمية مال الأيتام - اللجنة الدائمة