يقول لي أختٌ توفيت وكان لديها مجموعةٌ من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابناً واحداً فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حججٍ تعطيها لشخصٍ يقوم بالحج لأختي المتوفاة فوافق زوجها ووالدها على ذلك فقامت والدتي ببيعه و قد بقي منه ما قيمته عشرون ألف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولاد علماً أنهم قصر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات خمس سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مالٍ بعد بلوغهم سن الرشد وهل يلحق والدتي إثمٌ على تصرفها ببيع الذهب وإنفاق شئٍ منه في الحج لأمهم وماذا عليها أن تفعل الآن ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فيها لي أختٌ توفيت وكان لديها مجموعةٌ من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابناً واحداً فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدّة حُججٍ تعطيها لشخصٍ يقوم بالحج لأختي المتوفاة فوافق زوجها ووالدها على ذلك فقامت والدتي ببيعه وقد بقي منه ما قيمته عشرون ألف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولاد علماً أنهم قُصّر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات خمس سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مالٍ بعد بلوغهم سن الرشد وهل يلحق والدتي إثمٌ على تصرّفها ببيع الذهب وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم وماذا عليها أن تفعل الأن؟
الشيخ : أقول إن هذا التصرّف لا يحل بالنسبة لميراث القصّر لأن القصّر لا يجوز لأحد أن يتبرّع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلّف هذا المال فإن الله تعالى يقول: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصّر ما نقص عن ميراثهم لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرّفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرّفوا تصرّفا يرضاه الله ورسوله وأما كوْن الإنسان يستحسن الشيء فيتصرّف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه السائلة ف م.
الشيخ : أقول إن هذا التصرّف لا يحل بالنسبة لميراث القصّر لأن القصّر لا يجوز لأحد أن يتبرّع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلّف هذا المال فإن الله تعالى يقول: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصّر ما نقص عن ميراثهم لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرّفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرّفوا تصرّفا يرضاه الله ورسوله وأما كوْن الإنسان يستحسن الشيء فيتصرّف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه السائلة ف م.
الفتاوى المشابهة
- حكم الإنفاق على الوالدين مع عدم الاستطاعة - ابن باز
- ما الواجب علينا فعله إذا تعارض أمر الوالد مع... - ابن عثيمين
- حكم الإنفاق على الوالدين - ابن باز
- حج الابن من مال أمه - اللجنة الدائمة
- إنني متزوج من بنت خالتي بعد زواجي منها بسنة... - ابن عثيمين
- إذا حج شخص ولم يأذن له والده ؟ - ابن عثيمين
- لا يحسنون لوالدهم برا بوالدتهم - اللجنة الدائمة
- الحج والعمرة عن الوالدين - اللجنة الدائمة
- تزوج والدي امرأة غير والدتي فأصبحت والدتي تث... - ابن عثيمين
- حكم تصرف الوالد في مال ولده - ابن باز
- يقول لي أختٌ توفيت وكان لديها مجموعةٌ من الح... - ابن عثيمين