الشيخ : أقول إن هذا التصرّف لا يحل بالنسبة لميراث القصّر لأن القصّر لا يجوز لأحد أن يتبرّع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلّف هذا المال فإن الله تعالى يقول: { وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصّر ما نقص عن ميراثهم لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرّفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرّفوا تصرّفا يرضاه الله ورسوله وأما كوْن الإنسان يستحسن الشيء فيتصرّف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه السائلة ف م.