تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يشترط المؤجر على المستأجر أن يدفع له مبل... - اللجنة الدائمة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عضو الدع...
العالم
طريقة البحث
يشترط المؤجر على المستأجر أن يدفع له مبلغا يرده له في نهاية العقد ويخصم له مقابل ذلك من الأجرة
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية: عبد المجيد بن غيث الغيث والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2456) وتاريخ
26/11/1426 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: يوجد عقار منتشر الآن في كوريا الجنوبية، وصورته أن يعرض صاحب العقار عقاره للإيجار، ويحدد سعر الأجرة الشهرية أو السنوية، ثم يقول من أراد أن أخصم له في سعر الأجرة فليدفع مبلغًا يتفق عليه المؤجر والمستأجر، ويكون هذا المبلغ المدفوع من قبل المستأجر تحت تصرف المؤجر، وإذا أراد المستأجر إخلاء هذا العقار فيعيد المؤجر المبلغ إليه، وكلما زاد المبلغ المدفوع للمؤجر زاد الخصم للمستأجر، حتى إنه قد يكون بلا أجرة شهرية أو سنوية إذا كان المبلغ كبيرًا. فما رأي سماحتكم في مثل هذا العقد، وهل يجوز التعامل به؟ وجزاكم الله خيرًا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: هذه المعاملة محرمة إذ أن حقيقتها قرض جر نفعًا، ووجه ذلك أن النقود التي يستلمها المؤجر قد استلمها على وجه القرض، على أن ينتفع المقرض بالسكن مقابل القرض، بدليل أن المبلغ متى كان كبيرًا فقد يكون العقار بلا أجرة، والعبرة في الشرع بحقائق الأمور ومقاصدها لا بصورها.

Webiste