هل يلزم من المؤجر أن يشرط على المستأجر أن لا يضع بعض المنكرات في البيت.؟وإذا وضع محرمات هل عليه إثم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : هل يلزم من المؤجر أن يشترط على المستأجر ألا يضع بعض المنكرات في منزله الذي سيسكنه؟ وإذا وضع بعض المنكرات هل عليه إثم بالنسبة للمؤجر أرجو الإفادة وفقكم الله؟
الشيخ : أما لزوم الاشتراط فليس بلازم، إلا إذا كثر هذا في الناس فهنا قد نقول: يجب أن يشترط، لكن إذا لم يكن كثيراً في الناس فلا، ولعلك تشير إلى الدش؟
السائل : نعم الدش والتلفاز.
الشيخ : لا ، التلفاز ليس كالدش، الدش هو الذي يأتي بكل المحطات في التلفزيونات في كل العالم، ويأتي بأشياء فظيعة -والعياذ بالله- نعلم علم اليقين أن صانعيه وأن مروجيه، وأن الذين يحرصون على أن يبثوا هذه الأمور نعلم أنهم أرادوا هدم الإسلام، لكن لا يمكن أن يصرح ويقول: أشركوا بالله، هذا لا يمكن، ولكن إذا زين للناس سوء أعمالهم وانهمكوا في الشهوات ضاعوا، وهان عليهم كل شيء من المعاصي، فمثلاً: إذا كثر هذا في الناس ونسأل الله ألا يكثره، لكننا لا ندري ما وراء الجدار، ولا نعلم الغيب، إذا كثر يجب على الإنسان أن يشترط، يقول: شرط ألا تركب الدش، فإذا ركبه فله الفسخ، أي للمؤجر الفسخ، شاء أم أبى أعني المستأجر، شاء المستأجر أم أبى، أما إذا لم يقصد فلا، فإذا قدرنا أنه لم يشترط هذا الشرط ثم إن المستأجر وضعه فليس على المؤجر إثم، لكن إذا تمت مدته يجب عليه أن لا يجدد له، إلا بشرط أن ينزعه.
السائل : وكذا التلفاز؟
الشيخ : لا التلفاز ليس إنما يأتي بمحطات السعودية فقط، والمحطات السعودية على ما فيها من البلاء أهون مما يأتي به الدش .
السائل : لكن لا يلزم إذا انتهت مدته أن يفسخ.
الشيخ : لا يلزم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : أما لزوم الاشتراط فليس بلازم، إلا إذا كثر هذا في الناس فهنا قد نقول: يجب أن يشترط، لكن إذا لم يكن كثيراً في الناس فلا، ولعلك تشير إلى الدش؟
السائل : نعم الدش والتلفاز.
الشيخ : لا ، التلفاز ليس كالدش، الدش هو الذي يأتي بكل المحطات في التلفزيونات في كل العالم، ويأتي بأشياء فظيعة -والعياذ بالله- نعلم علم اليقين أن صانعيه وأن مروجيه، وأن الذين يحرصون على أن يبثوا هذه الأمور نعلم أنهم أرادوا هدم الإسلام، لكن لا يمكن أن يصرح ويقول: أشركوا بالله، هذا لا يمكن، ولكن إذا زين للناس سوء أعمالهم وانهمكوا في الشهوات ضاعوا، وهان عليهم كل شيء من المعاصي، فمثلاً: إذا كثر هذا في الناس ونسأل الله ألا يكثره، لكننا لا ندري ما وراء الجدار، ولا نعلم الغيب، إذا كثر يجب على الإنسان أن يشترط، يقول: شرط ألا تركب الدش، فإذا ركبه فله الفسخ، أي للمؤجر الفسخ، شاء أم أبى أعني المستأجر، شاء المستأجر أم أبى، أما إذا لم يقصد فلا، فإذا قدرنا أنه لم يشترط هذا الشرط ثم إن المستأجر وضعه فليس على المؤجر إثم، لكن إذا تمت مدته يجب عليه أن لا يجدد له، إلا بشرط أن ينزعه.
السائل : وكذا التلفاز؟
الشيخ : لا التلفاز ليس إنما يأتي بمحطات السعودية فقط، والمحطات السعودية على ما فيها من البلاء أهون مما يأتي به الدش .
السائل : لكن لا يلزم إذا انتهت مدته أن يفسخ.
الشيخ : لا يلزم .
السائل : جزاك الله خير .
الفتاوى المشابهة
- حكم اشتراط دفع زكاة العين المؤجرة للمؤجر - ابن باز
- هل العقد بين المؤجر والمستأجر ملزم لهما؟ - ابن باز
- التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود - اللجنة الدائمة
- يشترط المؤجر على المستأجر أن يدفع له مبل... - اللجنة الدائمة
- رجل عنده بيت للإيجار هل له أن يمنع المستأجري... - ابن عثيمين
- حكم أخذ المستأجر أجرة من المؤجر - ابن باز
- ما حكم أخذ المستأجر الخلو من المؤجَّر .؟ - الالباني
- حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت - ابن عثيمين
- شرط المؤجر عدم استخدام المحرم في العقار... - اللجنة الدائمة
- اشتراط المؤجر عدم إدخال آلات الفساد - ابن عثيمين
- هل يلزم من المؤجر أن يشرط على المستأجر أن لا... - ابن عثيمين