توفي والدي و عليه بقية من قرض للصندوق العقاري فهل يسقط هذا الدين أم يلزمنا أن نسدده ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : توفي والدي وعليه بقية من قرض للصندوق العقاري فهل يسقط هذا الدين أم يلزمنا أن نسدده؟
الشيخ : هذا الدين من المعروف أنه مؤجل كل سنة يحل قسط منه فإذا كان الميت قد أدّى جميع الأقساط التي حلت عليه وهو في حياته فقد برأت ذمته وبقي ما للصندوق موثقا بهذا الرهن أعني رهن البيت ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعليه دين ليهودي ثمن شعير اشتراه لأهله وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا اليهودي درعه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وذمته بريئة فإذا كان في الدين رهن يحرز ويكفي وكان ما حل من الدين في حياة الميت قد أوفي فإن ذمته تبرأ نظرا لأن الدين موثق بهذا الرهن ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قدم إليه الميت سأل: أعليه دين؟ يعني أعليه دين وليس له وفاء؟ فإن قالوا: نعم، ترك الصلاة عليه، فقدم ذات يوم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه، فلما سأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم. فتأخر صلوات الله وسلامه عليه وقال: صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله! الديناران عليّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. فتقدم وصلى عليه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت إذا ضمن دينه وكان الضامن مليا فإنه تبرأ ذمته بالكلية ولا يلحقه شيء من إثم الدين، واستدل بهذا الحديث لكن في الحديث رواية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك أثر على الميت حتى يقضي الضامن ما تضمنه من دينه.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : هذا الدين من المعروف أنه مؤجل كل سنة يحل قسط منه فإذا كان الميت قد أدّى جميع الأقساط التي حلت عليه وهو في حياته فقد برأت ذمته وبقي ما للصندوق موثقا بهذا الرهن أعني رهن البيت ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعليه دين ليهودي ثمن شعير اشتراه لأهله وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا اليهودي درعه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وذمته بريئة فإذا كان في الدين رهن يحرز ويكفي وكان ما حل من الدين في حياة الميت قد أوفي فإن ذمته تبرأ نظرا لأن الدين موثق بهذا الرهن ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قدم إليه الميت سأل: أعليه دين؟ يعني أعليه دين وليس له وفاء؟ فإن قالوا: نعم، ترك الصلاة عليه، فقدم ذات يوم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه، فلما سأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم. فتأخر صلوات الله وسلامه عليه وقال: صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله! الديناران عليّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. فتقدم وصلى عليه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت إذا ضمن دينه وكان الضامن مليا فإنه تبرأ ذمته بالكلية ولا يلحقه شيء من إثم الدين، واستدل بهذا الحديث لكن في الحديث رواية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك أثر على الميت حتى يقضي الضامن ما تضمنه من دينه.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين؟ - ابن باز
- من مات وعليه دين وسمع صاحبه يسقط عنه الدين - اللجنة الدائمة
- دين الميت لا تبرأ ذمته إلا بوفائه - اللجنة الدائمة
- ما حكم شراء القرض ممن خرج له قرض من البنك ال... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الاسم لشخص آخر في قرض الصندوق الع... - ابن عثيمين
- اقترض من الصندوق العقاري وبنى قبل خروج ا... - اللجنة الدائمة
- شراء العقار المرهون للصندوق العقاري مع س... - اللجنة الدائمة
- إذا كان الرجل قد استدان لبناء بيت من صندوق ا... - ابن عثيمين
- صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين - ابن عثيمين
- إذا كان على المتوفى دين لصندوق التنمية ا... - اللجنة الدائمة
- توفي والدي و عليه بقية من قرض للصندوق العقار... - ابن عثيمين