تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إنشاء صندوق تعاوني لمنسوبي الوزارة - اللجنة الدائمة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وز...
العالم
طريقة البحث
إنشاء صندوق تعاوني لمنسوبي الوزارة
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير العمل ذي الرقم (113 1 ) وتاريخ 9/1/1428 هـ، المشرف على الصندوق التعاوني لمنسوبي وزارة العمل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (77) وتاريخ 15/7/1428 هـ، وقد سأل معاليه عما يلي: نظرًا لرغبة وزارة العمل في إنشاء صندوق تعاوني لمنسوبي الوزارة، وذلك لتأكيد أواصر الأخوة والمحبة بين الموظفين، والحث على التعاون فيما بينهم؛ إيمانًا بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
الآية،كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك حيث قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا الحديث وتكمن الفكرة في حث منسوبي الوزارة على التبرع (غير ملزم لكل موظف) وإنما اختياري على أقساط شهرية من الراتب، وتجمع هذه المبالغ بصندوق يطلق عليه ( الصندوق التعاوني ) والغرض منه مساعدة المحتاجين من أعضاء الصندوق، ويصرف على شكل قرض حسن، للذين يواجهون كوارث أو طوارئ، أو عجز مالي غير مقصود من منسوبي وزارة العمل. أرجو من سماحتكم مأجورين بالاطلاع على اللائحة الخاصة بهذا الصندوق المرفقة وإفادتنا عن مدى توافقها من الناحية الشرعية، ويتكون الصندوق من المواد الآتية: الفصل الأول التعريفات: المادة الأولى: يسمى هذا الصندوق: (الصندوق التعاوني لمنسوبي وزارة العمل). المادة الثانية: يقصد بالعبارات الآتية: - الصندوق: صندوق تعاوني بين منسوبي الوزارة. - العضو: أحد منسوبي وزارة العمل، ويعمل بوظيفة رسمية، ويكون أحد أعضاء الصندوق. - طالب القرض: هو أحد موظفي أو موظفات الوزارة، وأحد الأعضاء المشتركين في الصندوق وتنطبق عليه شروط
منح القرض. - القرض: قرض حسن يمنح مرة واحدة كل سنتين، ولا يزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال. - القسط الشهري: قسط شهري ثابت ويدفع شهريًا من قبل العضو المشترك طوال خدمته بالوزارة. - الكفيل: موظف رسمي بالوزارة لا تقل خدمته عن (5) سنوات. - اللجنة: هي اللجنة المشرفة على إدارة أعمال الصندوق. مدة القرض: عشرون شهرًا، تبدأ من الشهر الذي يلي تسلم الموظف للقرض. المادة الثالثة: الغرض من الصندوق مساعدة المحتاجين من أعضاء الصندوق الذين يواجهون كوارث أو طوارئ أو عجزًا ماليًا نتيجة خطأ (تحدده اللجنة). المادة الرابعة: القرض حق اختياري للراغبين من منسوبي هذه الوزارة ولا يجوز الإقراض لمن سواهم. المادة الخامسة: تتكون اللجنة المشرفة على الصندوق من أربعة أعضاء: رئيس اللجنة وثلاثة أعضاءِ، يحددهم الوزير بناء على ترشيح الوكلاء ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ويحدد للجنة الإشراف كل عام.
المادة السادسة: المواد الرئيسة للصندوق وهي: أ- اشتراك تأسيسي يدفعه العضو مرة واحدة فقط عند موافقته على الانضمام، بمقدار (100) مائة ريال. ب- قسط شهري يستحصل من الأعضاء بمقدار (100) مائة ريال شهريًا. ج- التبرعات من الأعضاء المشتركين في الصندوق أو من غيرهم من داخل الوزارة أو خارجها. المادة السابعة: يلتزم المقترض بالسداد بواقع (250) مائتين وخمسين ريالاً شهريًا، ولمدة عشرين شهرًا خلاف القسط الشهري. المادة الثامنة: السنة المالية للصندوق تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها. المادة التاسعة: تصفية الصندوق: لا يجوز تصفية الصندوق إلا بطلب كتابي موقع من ثلثي أعضاء الصندوق، والتصديق على هذا الطلب من الوزير. المادة العاشرة: الإعفاء من سداد القرض: يعفى المقترض من سداد القرض في حال عدم تمكنه من السداد بسبب المرض المستعصي، وذلك بقرار من اللجنة المشرفة المبني على تقرير طبي أو في حال الوفاة. المادة الحادية عشر: تتولى اللجنة المشرفة على الصندوق
إعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وتعتمد من الوزير. المادة الثانية عشر: الحساب الختامي: تعد اللجنة المشرفة على الصندوق كل ستة أشهر تقريرًا ماليًا ترفعه للوزير. الفصل الثاني: الإجراءات والأحكام: إجراءات التحصيل: أ- ترشح اللجنة المشرفة على الصندوق شخصين يقومان بأعمال المحاسبة والسكرتارية وأمانة الصندوق. ب- يقوم محاسب الصندوق بحصر أسماء المشتركين، وتحصيل قيم الاشتراكات شهريًا بالتعاون مع رئيس قسم الرواتب بإدارة شؤون الموظفين بعد تفويض خطي موقع من العضو، يتضمن تفويض البنك بحسب قيمة الاشتراك، ويودع في الصندوق. ج- يتم مسك دفاتر تتمشى مع الأنظمة المحاسبية. د- يفتح حساب في أحد المصارف الإسلامية، يتم فيه إيداع جميع المبالغ المستحصلة عن طريق نظام التحويل السريع. إجراءات الصرف: 1- مناقشة حالة طالب القرض ومبلغ القرض، من قبل لجنة الإشراف على ألا يزيد مبلغ القرض عن (5000) خمسة آلاف ريال، وذلك بكفالة أحد منسوبي الوزارة.
2- يعد شيك باسم المقترض موضحًا به قيمة القرض وموقع بتوقيعين من رئيس اللجنة وأمين الصندوق. 3- يمنح الصندوق معونات للمحتاجين في حالة وجود فائض ناتج عن التبرعات بحد أقصى (5000) خمسة آلاف ريال في الحالات التي تقرها اللجنة، ويوافق عليها الوزير. إجراءات التسديد: 1- تؤخذ موافقة المقترض على حسم قسط للتسديد الشهري من راتبه عن طريق التحويل السريع من البنك. 2- يحسم أول قسط للتسديد من راتب الشهر التالي الذي تم فيه استلام القرض. 3- يتم تسديد القرض خلال عشرين شهرًا خلاف قسط عضويته للصندوق.

وبعد دراسة اللجنة لمواد الصندوق التعاوني لمنسوبي وزارة العمل، أفتت بأنه لا يظهر لها مانع شرعي في هذا الصندوق بمواده المذكورة.


Webiste