تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إنشاء صندوق تعاوني - اللجنة الدائمة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب الس...
العالم
طريقة البحث
إنشاء صندوق تعاوني
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير برقم (47612) وتاريخ 11/8/1422 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2078) وتاريخ 15/8/1422 هـ، بشأن اتفاقية جماعة بني علي ناهس شهران على إنشاء صندوق تعاوني خاص بهم وطلب سموه دراسة الاتفاقية المذكورة وإصدار فتوى حولها، وقد جاء في كتاب سموه ما نصه: إشارة لخطاب رئيس مركز يعرى المكلف رقم (1144) في 24/5/1422 هـ، بشأن الأوراق المتعلقة بدعوى: راشد بن علي جرمان ضد النائب سعد سعيد جرمان ورفقاه، في موضوع صندوق لقبيلته، وحيث إنه بإحالة الأوراق لفضيلة قاضي محكمة يعرى أصدر الحكم المحرر في 23/11/1421 هـ، والمصدق من محكمة التمييز بالقرار رقم (37 3 ) في 10/1/1422 هـ، المتضمن إفهام المدعي أن دعواه غير مسموعة شرعًا لعدم تحريرها لفقده الصفة الشرعية في تحريرها. وعند إحالة القضية للجهات المختصة لتنفيذ ما صدر حيالها فقد حضر: راشد علي
جرمان
وقرر بتاريخ 7/5/1422 هـ، بأن دعواه ضد الاتفاقية والصناديق التي تخالف الشريعة، ويطلب بإنفاذ خطاب هذه الإمارة رقم (55567) في 23/9/1421 هـ، وبناء على ذلك أعيدت هذه الأوراق للإمارة بخطاب رئيس مركز يعرى المشار إليه أعلاه المفيد بأنه سبق وأن صدر أمرنا التعميمي رقم (369س) في 29/12/1420 هـ، المشار فيه إلى أنه سبق أن رفعت قضية مماثلة لسمو وزير الداخلية في موضوع صندوق جماعة أخرى عليه معارضات ورأى سموه في خطابه رقم (12792) في 5/3/1420 هـ إحالة ذلك الموضوع وما صدر عليه من فتاوى سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فورد في ذلك برقية سماحة المفتي رقم (82س) في 8/6/1420 هـ، المتضمنة بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية درست الاتفاقية وتبين لها أن على بعض تلك الاتفاقية ملاحظات شرعية، ومنها الاشتمال على إلزاميات مالية، وهذه غير جائزة شرعًا لما تفضي به من الشحناء والفرقة، والقاعدة الشرعية تنص على سد الذرائع الموصلة إلى أي شحناء، وبدراسة هذه الأوراق من قبل الجهة المختصة بالإمارة إرتئي أنه من المستحسن عرض أوراق هذه القضية على سماحتكم لدراسة اتفاقية الصندوق التعاوني الخاص بجماعة بني علي ناهس المؤرخة في 11/2/1420 هـ، والشروط الملحقة بها وإصدار فتوى شرعية
حول إمكانية الإبقاء على هذا الصندوق من عدمه في ظل الإلحاح المتزايد من المطالبين بإلغائه حتى وصل عدد لفات هذه القضية إلى أكثر من مائتين وخمسين لفة. لهذا نأمل من فضيلتكم دراسة الاتفاقية والشروط الملحقة بها وإصدار فتوى تبين ما إذا كانت تلك الاتفاقية وشروطها جائزة شرعًا وقد تم تزويد الجهة المختصة بهذه الإمارة بصورة من خطابنا هذا للتعميم على جميع المحافظات ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل والنواب بعدم وضع أختامهم على اتفاقيات الصناديق التعاونية لئلا تأخذ تلك الاتفاقيات الصيغة الرسمية ومن ثم يراها البعض موافقة وهي في الأصل مخالفة لما رآه سمو وزير الداخلية بمنعها درءًا للمشاكل وفق ما أشير إليه في تعميمنا رقم (396 س) في 29/12/1420 هـ.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها اطلعت على اتفاقية صندوق قبيلة بني علي ناهس وما أرفق بها، وقد ظهر لها أن على هذه الاتفاقية ملحوظات منها: 1- ورد في بند (أولاً) من الاتفاقية عبارة: (فيكون دفعها على عموم القبيلة بالتساوي ممن يحمل البطاقة)، وهذه العبارة محل نظر؛ لأنها واردة في تحمل الدية التي تجب على العاقلة والشأن فيما يجب على العاقلة أن الأقرب إلى الجاني يتحمل أكثر من الأبعد، وأن
الفقير لا يتحمل شيئًا، وكذلك المرأة، ومن بلغ مكلفًا يشترك في العقل، وإن لم تكن معه بطاقة. 2- ورد في بند (ثانيًا): (أي شخص من القبيلة يحمل مبلغًا ماليًا في دم، نتيجة إهمال أو إدانة في أي قضية غير مخلة بالشرف وثبت ذلك شرعًا فتتحمل القبيلة ما نسبته (70%)، وهذا النص مخالف لما هو متقرر عند الفقهاء من أن العاقلة تحمل الدية كاملة في قتل الخطأ وشبه العمد، والدم عند الإطلاق يصرف إلى القتل. 3- ورد في بند (ثالثًا ) عبارة: (يستبعد من هذه الاتفاقية من يتحمل مبالغ.... وكذلك من اعتدى على أحد أفراد القبيلة...) واستثناء من تعدى على أحد أفراد القبيلة خطأ لا وجه له، إذ لا فرق في تحمل العاقلة بني ما إذا كان المقتول خطأ أو شبه عمد من أفراد القبيلة أو من غيرهم. 4- ورد في بند (خامسًا) عبارة: (والصندوق كعاقلة ملزمة للقبيلة) يرد على هذه العبارة أمران: الأول: أنَّ جعل الصندوق كالعاقلة غير صحيح؛ لأن الاشتراك في الصندوق أمر اختياري، بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه. الثاني: جعل الصندوق ملزمًا لأفراد القبيلة لا وجه له، لأنه إلزام
لهم بما لم يلزمهم به الشرع. وبناء على ما ذكر فإن هذه الاتفاقية غير صالحة للعمل بها على وجهها الحالي، ويتعين في أي اتفاقية من هذا النوع أن يكون الدخول فيها اختياريًا، وأن لا يلحق من لم يدخل فيها أذى أو مقاطعة من القبيلة، وأن لا تفرض غرامات تأخير على من تأخر في الدفع، وأن كون مواردها ومصارفها شرعية.


Webiste