تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سائل يقول : أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل و... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشيخ أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل ويوجد بين هذه القبيلة اتفاقية معينة من ضمن بنودها ما يلي إذا قتل رجل من قبيلتنا وقبل ورثته الدية فإن...
العالم
طريقة البحث
سائل يقول : أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل ويوجد بين هذه القبيلة اتفاقية معينة من ضمن بنودها ما يلي : إذا قتل رجل من قبيلتنا وقبل ورثته الدية فإنه يكون للقبيلة الثلث وحينما سألتهم عن السبب قالوا : لأنه لو لحقهم دية لدفعنا معهم فما حكم هذا العمل ؟ .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل ويوجد بين هذه القبيلة اتفاقية معينة من ضمن بنودها ما يلي إذا قتل رجل من قبيلتنا وقبل ورثته الدية فإنه يكون للقبيلة الثلث وحينما سألتهم عن السبب قالوا لأنه لو لحقهم دية دفعنا معهم فما حكم هذا العمل؟

الشيخ : الدية إذا قتل الرجل فإن ديته تكون لورثته لأنها من جملة ماله ويؤخذ منها الثلث إذا كان قد أوصى بالثلث مثاله رجل عنده مئتا ألف مئتا ألف يعني مئتين وقتل خطأً وأخذنا ديته مئة ألف وقد أوصى بالثلث فكم يكون ثلثه؟ يكون مئة ولو لم نحسب الدية من ماله لكان ثلثه كم سبعاً وسبعين ألفاً وكسراً طيب إذن الدية تكون لمن؟ لورثة المقتول وهي محسوبة من ماله ولا تحل لأحد سواهم وما كان عند الناس من عادات مخالفة للشرع فإن المؤمن لا يمكن إذا علم الشرع أن يأخذ بهذه العادات لأن الله تعالى يقول: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً } ويقول تعالى: { إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا } فإذا كانت العادة عند هؤلاء القوم أن القبيلة يأخذون ثلث دية المقتول فإننا نقول إنه لا يحل لكم ذلك لأن الدية تورث عن المقتول يرثها من؟ ورثته وإذا أعلموا بالشرع فإني اعتقدت إنهم سوف يتحولون عن مطالبتهم لأن كل مؤمن إذا علم شريعة الله لا يمكن أن يبغي بها بديلاً

السائل : جزاك الله خير

Webiste