تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

رهن الذهب في الفضة

س4: ما الحكم في الذهب وهو نوعان: النوع الأول هو: يأتينا صديق، ومعه ذهب، ويطلب مبلغًا من المال، ونسلمه المبلغ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد. والنوع الآخر هو: إذا أحد اشترى منا ذهبًا بقي بعض من القيمة، فنمسك بعض الذهب رهينة في المبلغ المتبقي.
ج4: أولاً: رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز. ثانيًا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدًا بيد، والصورة الثانية المذكورة لا تجوز.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة