إذا سهى الإمام وصلى المغرب ركعتين ثم سلم يأتي بالثالثة ويسجد للسهو
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16837 )
س2: في ذات ليلة صلينا المغرب ثم سلم الإمام بعد ركعتين وأراد أن يعيد الصلاة من أولها فقلت أنا: تكفي واحدة، قال: نريد الإعادة. فما هو الأفضل الإعادة أم صلاة ركعة واحدة؟
ج2: من نقص ركعة من صلاة المغرب سهوًا فإنه يقوم ويأتي بالركعة ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ولا يعيد الصلاة كاملة؛ لأنه لم يتعمد ترك الركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص في بعض الصلوات ثم نبه صلى ما نقص ثم سلم ثم سجد للسهو ولم يعد الصلاة، وقد قال الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ، رواه البخاري في ( صحيحه ) لكن إذا طال الفصل عرفا وجب على الإمام وعلى من معه الإعادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: في ذات ليلة صلينا المغرب ثم سلم الإمام بعد ركعتين وأراد أن يعيد الصلاة من أولها فقلت أنا: تكفي واحدة، قال: نريد الإعادة. فما هو الأفضل الإعادة أم صلاة ركعة واحدة؟
ج2: من نقص ركعة من صلاة المغرب سهوًا فإنه يقوم ويأتي بالركعة ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ولا يعيد الصلاة كاملة؛ لأنه لم يتعمد ترك الركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص في بعض الصلوات ثم نبه صلى ما نقص ثم سلم ثم سجد للسهو ولم يعد الصلاة، وقد قال الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ، رواه البخاري في ( صحيحه ) لكن إذا طال الفصل عرفا وجب على الإمام وعلى من معه الإعادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مسألة في السهو في الصلاة - ابن باز
- إذا سهى في صلاة التطوع بزيادة ركعة يسجد... - اللجنة الدائمة
- حكم مَن سلَّم من ركعتين سهوًا - ابن باز
- ما الحكم لو سها الإمام وسلّم ولم يسجد للسهو؟ - ابن باز
- هل يجوز للمأموم إذا سها ثم سلم الإمام أن يسج... - ابن عثيمين
- يقول السائل : أدركت ركعتين مع الجماعة وبجانب... - ابن عثيمين
- حكم من سها في الصلاة ولم يسجد للسهو - ابن باز
- حكم من سها في الصلاة ولم يسجد للسهو - ابن باز
- نسي ركعة وأتى بها ولم يسجد للسهو - اللجنة الدائمة
- أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر... - ابن عثيمين
- إذا سهى الإمام وصلى المغرب ركعتين ثم سلم... - اللجنة الدائمة