ترك السعي
اللجنة الدائمة
س: قمت بأداء فريضة الحج لهذا العام وقد أحرمت متمتعًا وأديت العمرة وتحللت منها وأديت مناسك الحج بعد أن أحرمت به ولكنني تركت السعي بعد أن طفت طواف الإفاضة بنية فعله مع طواف الوداع. نظرًا لشدة الزحام وقبل طواف الوداع غيرت نيتي من التمتع إلى القران وطفت طواف الوداع
فقط دون أن أسعى. أفتوني في عملي هذا هل هو جائز أم لا وماذا يلزمني؟
ج: الواجب عليك أن ترجع إلى مكة وتسعى سعي الحج لأنه باق في ذمتك ولا يتم حجك إلا به وأنت باق على تمتعك وبنيتك الأخيرة لا تحوله إلى قران. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فعليك أن تذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم وعليك أن تطوف للوداع؛ لأن طوافك الأول للوداع غير صحيح لأنها لم تكتمل مناسك الحج.
فقط دون أن أسعى. أفتوني في عملي هذا هل هو جائز أم لا وماذا يلزمني؟
ج: الواجب عليك أن ترجع إلى مكة وتسعى سعي الحج لأنه باق في ذمتك ولا يتم حجك إلا به وأنت باق على تمتعك وبنيتك الأخيرة لا تحوله إلى قران. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فعليك أن تذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم وعليك أن تطوف للوداع؛ لأن طوافك الأول للوداع غير صحيح لأنها لم تكتمل مناسك الحج.
الفتاوى المشابهة
- حكم السعي - ابن باز
- السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي - ابن باز
- ما حكم من قدم السعي على الطواف؟ - ابن باز
- إذا كان الحاج قارنا فهل يجزئه طواف وسعي العم... - ابن عثيمين
- ترك طواف الإفاضة والسعي وسافر - اللجنة الدائمة
- ما حكم من ترك سعي الحج إذا كان متمتعا ؟ - ابن عثيمين
- حكم من ترك السعي في الحج مكتفياً به في العمرة - ابن باز
- السنة أن يكون السعي بعد الطواف - ابن باز
- السعي - اللجنة الدائمة
- ترك السعي جهلا - اللجنة الدائمة
- ترك السعي - اللجنة الدائمة