صيام الحائض
اللجنة الدائمة
س: امرأة اعتادت في رمضان أربعة أيام ثم رأت الطهر وتطهرت وصامت اليوم الخامس والسادس وقبل الإفطار لليوم السادس رأت دمًا بسيطًا وأكملت صومها ، فهل يجوز صومها أم
عليها قضاء هذا اليوم ، علمًا أنها صامت اليوم الخامس ؟ مع العلم أن عادتها دائمًا تتراوح ما بين أربعة أيام إلى خمسة أيام بالكثير .
ج : اغتسالها بعد أن رأت الطهر وصومها بعده عمل صحيح يتعين القيام به ، حيث إنها قد صارت بطهرها من أهل وجوب الصلاة والصيام ، والدم اليسير الذي رأته في نهاية اليوم الثاني من طهرها لا أثر له على صحة صيامها ، فهو دم فساد لا أثر له على الصيام .
عليها قضاء هذا اليوم ، علمًا أنها صامت اليوم الخامس ؟ مع العلم أن عادتها دائمًا تتراوح ما بين أربعة أيام إلى خمسة أيام بالكثير .
ج : اغتسالها بعد أن رأت الطهر وصومها بعده عمل صحيح يتعين القيام به ، حيث إنها قد صارت بطهرها من أهل وجوب الصلاة والصيام ، والدم اليسير الذي رأته في نهاية اليوم الثاني من طهرها لا أثر له على صحة صيامها ، فهو دم فساد لا أثر له على الصيام .
الفتاوى المشابهة
- الصيام عن الزوجة وعليه صيام - اللجنة الدائمة
- إذا طهرت الحائض قبل الليل هل تمسك - اللجنة الدائمة
- بيان ما يجب على الحائض إذا طهرت في نهار رمضان - الفوزان
- الحائض تقضي ما عليها من صيام - ابن باز
- حكم الصيام للحائض والنفساء - ابن باز
- ما حكم صيام من طهرت من حيضها في النهار ولم تغت... - الالباني
- سائلة تقول : امرأة حائضة طهرت من النفاس منذ... - ابن عثيمين
- الصيام - ابن عثيمين
- الصيام في حال الطهر صحيح - ابن عثيمين
- حكم الصيام وقراءة القرآن للحائض - ابن باز
- صيام الحائض - اللجنة الدائمة