تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التبرعات العينية من الصدقات إذا قدمت للم... - اللجنة الدائمة الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المس...
العالم
طريقة البحث
التبرعات العينية من الصدقات إذا قدمت للمؤسسات لتوزيعها
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي : رئيس لجنة هدية والرقة للزكاة والصدقات بالكويت ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (10044) وتاريخ 20/11/1422 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : كما هو واضح لفضيلتكم من اسم اللجنة فإن عمل اللجنة - ولله الحمد - في أبواب البر والطاعات ، من زكاة وصدقات ونذور وكفارات وغيرها ، لذا كان لزامًا علينا عند مواجهة بعض الأمور التي قد تستشكل علينا عرضها على علماء أهل السنة والجماعة ، ولذا قمنا بعرض الأمر عليكم لتقرروا الصواب ، والأمر يتلخص فيما يلي : تقوم اللجنة باستقبال التبرعات النقدية والعينية من أهل البر والإحسان ، وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرًا يتبرعون بالملابس المستعملة بنية توزيعها على الفقراء والمحتاجين ، واللجنة كانت في الأصل تقوم بجمع هذه الملابس وبيعها ثم تضع أثمانها في الصدقات التي في الأصل ينتفع بها الفقراء والمساكين ، ولما حدث
استشكال من قبل اللجنة في شرعية هذا الأمر ، بادرنا بمخاطبة من نحسن الظن فيهم ، وكما قال أهل العلم قديمًا : (الحكم على الشيء فرع من تصوره) أردنا أن نبين الصورة واضحة جلية أمامكم ، والأمور التي ربما ساهمت في جعل اللجنة تقوم ببيع هذه الملابس ومنها ما يلي : 1- أن الملابس مختلفة الأوصاف ، فنجد منها الجيد الحسن ومنها الرديء الرث . 2- أن الناس مختلفون في البنية ، وبالطبع تتباين الملابس قصرًا وطولاً وعرضًا مما يمثل عقبة أمام توزيعها على الفقراء والمحتاجين فما ينفع زيدًا لا يشترط أن ينفع عمرًا . 3- صعوبة توزيع تلك الملابس على الفقراء والمستحقين ؛ لأن ذلك يتطلب معرفة وعمالة وجهدًا جهيدًا . 4- أن الصعوبة المتمثلة في توزيع هذه الملابس سيؤدي إلى تأخيرها وذلك يؤدي إلى إخراج الصدقة . 5- اختلاف نيات المتبرعين فمنهم من ينوي مطلق الصدقة ، ومنهم ينوي مجرد التخلص من الملابس ، ولما تباينت النيات كان جل اهتمامنا بالغاية وهي إيصال تلك القيمة إلى المستحقين . 6- وفوق ذلك كله مراعاة لعرف الناس فتوزيع الملابس على
المحتاجين شبه مهجور في اللجان الخيرية . سدد الله خطاكم ومن باب التيسير على الناس ومراعاة لأحوالهم واحتياجاتهم من باب قول معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إن صح الحديث : (أهون عليكم ، وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم . انظر (الفتح 3/365 ، كتاب الزكاة 24 ، باب 33 العرض في الزكاة) . وقال الحافظ رحمه الله : (وهو إلى طاووس إسناد صحيح في الزكاة) . لكنه لم يسمع من معاذ ، فهو منقطع ، (تغليق التعليق 3/12-13 ، ط : المكتب الإسلامي) ، وانطلاقًا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارات : والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ، ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ، ولهذا قدر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجبران بشاتين ، أو عشرين درهمًا ، ولم يعدل إلى القيمة ، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة ، وقد يقع في التقويم ضرر ؛ ولأن الزكاة مبناها على المساواة ، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه ، وأما إخراج القيمة للحاجة والمصلحة أو العدل فلا بأس به . (المجموع 25/82-83) ومن المعلوم عند أصحاب الفضيلة أن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة ، والله أعلم . فهذه بعض الأمور والعناصر التي حدت باللجنة إلى ما ذكرناه آنفا من بيع الملابس ووضع أثمانها في باب الصدقات، التي
هي في الأصل ترد على الفقراء والمساكين بصورة كنا نحسبها أنجع وأسرع ، مع العلم أننا نبلغ المتبرعين قدر الاستطاعة أننا نبيع هذه الملابس ونوزع الأموال على الفقراء والمحتاجين ، وهذا ونسأل الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كانت الثياب المتبرع بها قد خصصت لأناس معينين فإنها تدفع إليهم بحالها ولا يجوز للجنة بيعها ، وإن كانت تلك الثياب لغير معينين ورأت اللجنة الأصلح بيعها فلها أن تعمل الأصلح .


Webiste