تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التطوعالفتوى
العالم
طريقة البحث
التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20372 )
س: هل يبدأ النهي عن التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، عدا ركعتي الفجر؟ نرجو توضيح هاتين المسألتين وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ج: إذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة التطوع، ما عدا راتبة الفجر، ويستمر النهي إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.