س1: قمت لصلاة الصبح فوجدت نفسي جُنُبًا وأنا أعزب وأعيش مع أهلي، وقد استحييت منهم أن أغتسل في الصباح الباكر والبيت صغير، فصليت بالتيمم وكنت الإمام، فما حكم
صلاتي وصلاتهم ورائي؟
ج 1 : لا يجوز للمسلم أن يصلي وعليه الجنابة من احتلام أو غيره حتى يغتسل؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ، ولا يجزئ التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، والحياء ليس عذرًا يبيح التيمم، فما فعلته من صلاتك بالناس وأنت جُنُب خطأ كبير، ولا تصح صلاتك لأنك دخلت في الصلاة، وأنت تعلم أنك لست على طهارة، فالواجب عليك التوبة إلى الله وإعادة هذه الصلاة. أما صلاة المأمومين إذا كانوا لم يعلموا حالتك إلا بعد الصلاة فهي صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.