تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من... - ابن عثيمينالسائل : تقول السائلة من ليبيا هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة هل هو مثل تيمم الوضوء وإذا كانت هناك زيادات وإيضاحات أرجو بيانها مأج...
العالم
طريقة البحث
هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة مثل تيمم الوضوء و إذا كانت هناك زيادات و إيضاحات أرجو بيانها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول السائلة من ليبيا هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة هل هو مثل تيمم الوضوء وإذا كانت هناك زيادات وإيضاحات أرجو بيانها مأجورين؟

الشيخ : التيمم لا يختلف فيه الحدث الأصغر والأكبر فالتيمم عن الجنابة أو عن غسل الحيض كالتيمم عن البول والغائط والريح دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى { وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّروا وَإِن كُنتُم مَرضى أَو عَلى سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النِّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا صَعيدًا طَيِّبًا فَامسَحوا بِوُجوهِكُم وَأَيديكُم مِنهُ } وهذا من القرءان.
ومن السنّة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب فلم يجد الماء قال " فتمرّغت في الصعيد كما تتمرّغ الدابة " ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه ظاهرهما بباطنهما.
فالتيمم عن الجنابة وعن غسل الحيض كالتيمم عن الحدث الأصغر والقول الراجح من أقوال العلماء أن التيمم رافع للحدث مادام لم يجد الماء أو يُشفى من المرض الذي تيمّم من أجله.
وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته لم ينقضها ببول أو غائط أو ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر بتيممه للفجر وكذلك لو استمر إلى العصر صلى العصر وإذا تيمم الإنسان لصلاة نافلة صلى به فريضة كما لو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارته إلى أن جاء وقت الظهر وصلى الظهر بالتيمم الذي تيممه من أجل صلاة الضحى فإن صلاته الظهر صحيحة لأن حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء ما لم يجد الماء أو يُشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل المرض.
وإذا أصابته جنابة فتيمّم لها ثم انتقض وضوؤه وأراد الصلاة فإنه لا يُعيد التيمم عن الجنابة وإنما يتيمّم للحدث الأصغر لأن الجنابة ارتفعت بالتيمّم الأول.
لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل لأن رفع التيمّم للحدث رفع مؤقت ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى رجلا منعزلا لم يصلي في القوم فسأله فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" وكان حينئذ لا ماء ثم أتى الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فدل ذلك على أن التيمم يرفع الجنابة لكنه رفع مؤقت إذا وجِد الماء وجب عليه أن يغتسل ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتقي الله وليُمسّه بشرته" . نعم.

السائل : أحسن الله إليكم على هذا البيان فضيلة الشيخ.

Webiste