تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا خلع الخف وأبقى الجوارب ثم لبس الخف هل يمسح عليه

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 13842 )
س2: إذا خلع الخف وبقي لابسًا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟
ج 2: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب ، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.