حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم المسح على خف لم يُلبس على طهارة
هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما، مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء؟
إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز أن يمسح عليهما، فمن شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر -يعني: الجنابة- بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة، وهي: يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث.
هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما، مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء؟
إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز أن يمسح عليهما، فمن شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر -يعني: الجنابة- بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة، وهي: يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث.
الفتاوى المشابهة
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- بعض أحكام المسح على الخفين - ابن باز
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين - ابن باز
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان
- من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالباني
- حكم المسح على الخفين وصفته. - الفوزان
- حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم - الفوزان
- هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر... - ابن عثيمين
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين