تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمينحكم المسح على خف لم يُلبس على طهارة هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما، مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء؟ إذا لبس الخفين على غير وضوء...
العالم
طريقة البحث
حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم المسح على خف لم يُلبس على طهارة
هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما، مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء؟
إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز أن يمسح عليهما، فمن شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر -يعني: الجنابة- بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة، وهي: يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث.

Webiste