إذا خلع الخف وأبقى الجوارب ثم لبس الخف هل يمسح عليه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 13842 )
س2: إذا خلع الخف وبقي لابسًا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟
ج 2: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب ، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.
س2: إذا خلع الخف وبقي لابسًا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟
ج 2: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب ، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.
الفتاوى المشابهة
- متى تبدأ مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- ما حكم من مسح على خف ثم خلعه بعد حدث؟ - ابن باز
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان
- المسح على الخفين والجوارب وما يدل على صحتهما . - الالباني
- هل صح المسح على الجوارب وهل للجوارب شروط عند... - ابن عثيمين
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- بعض أحكام المسح على الخفين - ابن باز
- كلمة للشيخ عن مسح الجوارب والخفين . - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخفين بعد خلعهما بعد المسح - ابن باز
- حكم المسح على الجوارب - اللجنة الدائمة
- إذا خلع الخف وأبقى الجوارب ثم لبس الخف ه... - اللجنة الدائمة